« لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد » (١).
وعن الباقر عليهالسلام : « لا بأس بالثوب بالثوبين » (٢).
وقال أبو حنيفة : لا يجوز إسلاف الشيء في جنسه (٣). فلا يجوز بيع فرس بفرسين سلفا ولا نسيئة ، بل يجب التقابض في المجلس عنده ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ، لأنّ النبي عليهالسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٤). ولأنّ الجنس أحد وصفي علّة تحريم التفاضل ، فيحرم فيه النساء ، كالوصف الآخر (٥).
وتحمل الرواية على النساء في الطرفين ، أو على أنّ النهي للتنزيه نهي كراهة لا نهي تحريم. والربا عندنا يثبت لا لعلّة ، بل للنصّ على ثبوته في كلّ مكيل أو موزون ، وإباحة التفاضل فيما عداهما ، على أنّه منقوض بإسلاف الدراهم في الحديد.
وقال مالك : يجوز إسلاف أحد الشيئين في مثله متساويا لا متفاضلا.
ولا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما أمرا واحدا إمّا الذبح أو غيره ، لأنّ الغرض إذا كان بهما سواء ، كان بيع الواحد باثنين نسيئة ذريعة إلى الربا (٦).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١١٩ ، ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ ، ٣٥١.
(٢) التهذيب ٧ : ١١٩ ، ٥١٨.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.
(٤) سنن أبي داود ٣ : ٢٥٠ ، ٣٣٥٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٣ ، ٢٢٧٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٨ ، ١٢٣٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٧ : ٢٤٧ ، ٦٨٤٧ ، و ٢٤٨ ، ٦٨٥١ ، و ٢٧٣ ، ٦٩٤٠.
(٥) المغني ٤ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣٩.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٥.