ويبطل بقوله عليهالسلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » (١).
الثاني : أن يكون أحدهما ربويّا دون الآخر ، كبيع ثوب بدراهم أو دنانير ، أو بيع حيوان بحنطة أو شعير. وحكمه كالأوّل ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر ـ وإن كان أزيد قيمة منه ـ نقدا ونسيئة ، للإجماع على السلف والنسيئة مع تغاير الثمن ـ الذي هو أحد النقدين ـ والمثمن ، إلاّ الصرف خاصّة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
الثالث كالأوّل عندنا ، للإجماع على إسلاف أحد النقدين في البرّ أو الشعير أو غيرهما من الربويّات والمكيلات ، والنسيئة أيضا ، وهو قول أبي حنيفة (٢).
وقال الشافعي : إن اختلفت العلّة فيهما ، كالذهب بالقوت ، فلا تجب رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض ، فيجوز إسلاف أحد النقدين في البرّ ، أو بيع الشعير بالذهب نقدا أو نسيئة.
وإن اتّفقت العلّة ، فإن اتّحد الجنس ، وجب فيه رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس ، كما لو باع الذهب بالذهب والبرّ بالبرّ ، وثبت فيه أنواع الربا الثلاثة ـ وعندنا لا يجب الثالث إلاّ في الصرف ـ وإن اختلف الجنس ، لم يجب التماثل ، بل الحلول والتقابض في المجلس ، لقوله عليهالسلام : « ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبرّ بالشعير والشعير بالبرّ كيف شئتم يدا بيد » (٣) (٤).
__________________
(١) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ٨٦ ، المغني ٤ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٧.
(٢) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.
(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧ ـ ٤٨.