والأولى عندي الإجبار في شرط الرهن والكفيل لو امتنع ، كما لو شرط تسليم الثمن معجّلا فأهمل.
هـ ـ إن قلنا : إنّ العتق حقّ للبائع ، فلو أسقطه ، سقط ، كما لو شرط رهنا أو كفيلا ثمّ عفا عنه.
وقال بعض الشافعيّة : إنّ شرط الرهن والكفيل أيضا لا يفرد بالإسقاط ، كالأجل (١).
و ـ هل يجوز إعتاق هذا العبد عن الكفّارة؟ الوجه أن نقول : إن شرط البائع عتقه عن كفّارة المشتري ، أجزأه ، وتكون فائدة الشرط التخصيص لهذا العبد بالإعتاق.
وإن لم يشرط ، فإن قلنا : إنّ العتق هنا حقّ لله تعالى ، لم يجزئ ، كإعتاق المنذور عتقه عن الكفّارة. وإن قلنا : إنّه حقّ للبائع ، فكذلك إن لم يسقط حقّه ، وإن أسقطه ، جاز ، لسقوط وجوب العتق حينئذ.
وللشافعيّة على هذا التقدير وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : المنع ، لأنّ البيع بشرط العتق لا يخلو عن محاباة ، فكأنّه أخذ عن العتق عوضا (٢).
ز ـ يجوز للمشتري الاستخدام ، لعدم خروجه عن ملكه إلاّ بالعتق ولم يحصل بعد.
ويجوز أيضا الوطء ، فإن حملت ، صارت أمّ ولد ، فإن أعتقها ، صحّ عندنا ، لعدم خروجها بالاستيلاد عن ملكه ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة (٣).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢.
(٣) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، والمجموع ٩ : ٣٦٥.