وله آخر : أنّه يتقيّد بالمجلس الذي وجدت الرؤية فيه ، لأنّه خيار ثبت بمقتضى العقد من غير شرط ، فيقيّد بالمجلس ، كخيار المجلس (١).
والوجهان للشافعيّة ، وأصحّهما عندهم : الثاني (٢).
ب ـ لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف عندنا ، لم يكن له ذلك ، إذ الفسخ منوط بالمخالفة بين الموجود والموصوف.
ومن جوّز بيعه من غير وصف قال أحمد منهم : انفسخ ، لأنّ العقد غير لازم في حقّه ، فملك الفسخ ، كحالة الرؤية. وهو أصحّ وجهي الشافعي. وفي الآخر : لا ينفسخ (٣).
ج ـ إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ، لم يلزم ، لتعلّق الخيار بالرؤية ، وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين (٤).
د ـ لو تبايعا بشرط عدم الخيار للمشتري ، لم يصحّ الشرط ، وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين (٥).
وهل يفسد البيع؟ الأقوى عندي : ذلك ، وسيأتي.
مسألة ٣٣ : يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي
__________________
(١) المغني ٤ : ٨١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.
(٣) المغني ٤ : ٨١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢.
(٤) المغني ٤ : ٨١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، وانظر : المجموع ٩ : ٢٩٣.