وقال مالك : يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه (١). وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه (٢).
واحتجّ من أجازه : بأنّ الصنعة لها قيمة ، ولهذا لو أتلفه وجبت قيمته وإن زادت.
والجواب : لا نسلّم أنّ الصنعة تدخل في البيع وإن قوّمت على الغاصب. سلّمنا لكن لا نسلّم أنّه يقوّم بجنسه بل بغير جنسه.
ج ـ الفلوس يثبت الربا فيها عندنا ، لأنّها موزونة ، وبه قال أبو حنيفة (٣) ، وهو وجه ضعيف للشافعيّة ، لحصول معنى الثمنيّة (٤).
وفي الأظهر عندهم : انتفاء الربا ، لانتفاء الثمنيّة والطعم ، والوزن والكيل ليسا علة عندهم (٥) وقد تقدم بطلان التعليل.
د ـ يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلا نسيئة ، لقول الباقر عليهالسلام : « البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يدا بيد ليس به بأس » (٦) وهو يدلّ بمفهومه على كراهيّة النسيئة فيه.
هـ ـ لا يشترط التقابض في المجلس مع اتّحاد الجنس واختلافه إلاّ في الصرف ـ وبه قال بعض الشافعيّة (٧) ـ لأنّهما عينان من غير جنس الأثمان ، فجاز التفرّق فيهما قبل القبض ، كالحديد. نعم ، يشترط الحلول
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.
(٢) المصادر في الهامش (١) ما عدا العزيز شرح الوجيز.
(٣) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.
(٤ و ٥) المجموع ٩ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.
(٦) الكافي ٥ : ١٩٠ ، ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٧ ، ٧٩٧ ، التهذيب ٧ : ١١٨ ، ٥١١ ، الإستبصار ٣ : ١٠٠ ، ٣٤٧.
(٧) روضة الطالبين ٣ : ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.