وهذان النصّان ليسا على الإطلاق إجماعا ، لما يأتي من جواز الشرط في العقد ، وقبول عقد البيع للشرط.
إذا تقرّر هذا ، فكلّ شرط يخالف الكتاب والسنّة فإنّه باطل إجماعا.
وفي بطلان البيع ببطلانه بحث سيأتي ، وما لا يخالف الكتاب والسنّة فإنّه جائز ما لم يتضمّن ما ينافي العقد ، فأقسام الشرط أربعة :
أ ـ ما يوافق مقتضى العقد ويؤكّده ، مثل أن يشترط التسليم أو خيار المجلس أو التقابض أو ما أشبه ذلك ، فهذا لا يؤثّر في العقد نفعا ولا ضرّا.
ب ـ شرط لا يقتضيه العقد لكن يتعلّق به مصلحة المتعاقدين للعقد. وهو قد يتعلّق بالثمن ، كالأجل والرهن والضمان ، أو بالمثمن ، كاشتراط صفة مقصودة في السلعة ، كالصناعة والكتابة ، أو بهما معا ، كالخيار. وهو جائز.
فهذه الشروط لا تفسد العقد ، وتصحّ في أنفسها عندنا وعند الشافعي (١).
ج ـ ما لا يتعلّق به مصلحة المتعاقدين لكنّه ممّا بني على التغليب والسراية ، كشرط العتق. وهو جائز أيضا.
د ـ ما لم يبن على التغليب والسراية ولا يتعلّق به مصلحة المتعاقدين ولا يقتضيه العقد ، فهذا عندنا جائز إن لم يخالف المشروع ولم يناف مقتضى العقد ، وذلك مثل أن يبيعه دارا ويشترط سكناها سنة ، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق (٢).
وإن خالف المشروع ، مثل أن يبيع جارية بشرط أن لا ينتفع بها
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٤.
(٢) المغني ٤ : ٣٠٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٦ ، المجموع ٩ : ٣٧٨.