مع الاتّفاق جنسا.
وقال بعض الشافعيّة : إذا كانا ربويّين ، وجب فيهما القبض قبل التفرّق ، كالذهب والفضّة (١) ، لقوله عليهالسلام : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البرّ بالبرّ ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلاّ سواء بسواء عينا بعين يدا بيد » (٢).
والجواب : أنّه لا يدلّ على المنع مع عدم التقابض إلاّ من حيث المفهوم ، وهو ضعيف.
مسألة ٧٨ : لعلمائنا قولان في أنّ الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان؟
والأقوى عندي : الأوّل ـ وبه قال مالك والليث والحكم وحمّاد (٣) ـ لأنّ معمر بن عبد الله بعث غلاما له ومعه صاع من قمح ، فقال : اشتر شعيرا ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال له : ردّه ، فإنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلاّ مثلا بمثل ، وطعامنا يومئذ الشعير (٤).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لا يصلح الشعير بالحنطة إلاّ واحدا بواحد » (٥).
__________________
(١) روضة الطالبين ٣ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.
(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٠ ، ١٥٨٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ ـ ٣٤ ، ١١٠٢١.
(٣) بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١١ ، المغني ٤ : ١٥١ ـ ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩ ـ ١٥٠.
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٤ ، ١٥٩٢ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٤ ، ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٣ ، المغني ٤ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٠.
(٥) الكافي ٥ : ١٨٩ ، ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ ، ٣٩٨.