أ ـ يشترط في العمل المشروط في العقد على البائع أن يكون محلّلا ، فلو اشترى العنب على شرط أن يعصره البائع خمرا ، لم يصحّ الشرط والبيع على إشكال ينشأ من جواز إسقاط المشتري الشرط عن البائع والرضا به خاليا عنه ، وهو المانع من صحّة البيع ، ومن اقتران البيع بالمبطل.
وبالجملة ، فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله بحيث لو رضي صاحبه بإسقاطه لا يرجع البيع صحيحا ، أو إيقاف البيع إن لم يرض بدونه بطل ، وإلاّ صحّ؟ نظر.
ب ـ لو اشترط شرطا مجهولا ، كما لو باعه بشرط أن يعمل فيه ما يأمره به بعد العقد ، أو يصبغ له ثوبا ويطلقهما أو أحدهما ، فالوجهان.
ج ـ لا فرق في الحكم بين اقتران البيع والعمل في الثمن وتعدّده بأن يقول : بعتك هذا الثوب بعشرة و [ استأجرني ] (١) على خياطته بدرهم ، أو يقول : بعتك هذا الثوب وآجرتك نفسي على خياطته بعشرة ، فيقول : قبلت.
وللشافعيّة الأقوال (٢) السابقة.
د ـ لو اشترى حطبا على ظهر بهيمة مطلقا ، صحّ ، ويسلّمه إليه في موضعه.
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : استأجرتك. والصحيح ما أثبتناه.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٦ ، المجموع ٩ : ٣٧٣ و ٣٧٤.