وكرهه عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وطاوس (١).
وعن أحمد أنّه مكروه غير محرّم (٢).
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا بأس بذلك ، لأنّه إذا جاز مع جهلهما ، فمع علم أحدهما أولى (٣).
ي ـ لو باع ما علم كيله صبرة ، قال أبو حنيفة والشافعي : يصحّ ـ وهو ظاهر قول أحمد ـ لأنّه لا تغرير فيه ، فأشبه ما لو علما كيله أو جهلاه (٤).
وقال مالك : إنّه تدليس إن علم به المشتري ، فلا خيار له ، لأنّه دخل على بصيرة ، وإن جهل مع علم البائع ، تخيّر في الفسخ ، لأنّه غشّ (٥). وهو قول بعض الحنابلة (٦).
وعند بعضهم أنّه فاسد (٧) ، وهو مذهبنا ، لما تقدّم.
يأ ـ لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل ، صحّ عندنا ، فإن قبضه واكتاله ، تمّ البيع ، وإن قبضه بغير كيل ، فإن زاد ، ردّ الزيادة ، وإن نقص ، رجع بالناقص. وإن تلف ، فالقول قول المشتري في قدره مع يمينه ، سواء قلّ النقص أو كثر.
والأقوى : أنّ للمشتري التصرّف فيه قبل كيله ـ خلافا لأحمد (٨) ـ لأنّه سلّطه عليه.
احتجّ بأنّ للبائع فيه علقة ، فإنّه لو زاد ، كانت له. قال : فلو تصرّف فيما يتحقّق أنّه حقّه أو أقلّ بالكيل ، فوجهان ، أحدهما : الصحّة ، لأنّه تصرّف في حقّه بعد قبضه. والمنع ، لانّه لا يجوز التصرّف في الجميع فلم يجز في البعض (٩).
__________________
(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.
(٣) المغني ٤ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.
(٤ ـ ٩) المغني ٤ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١.