ولأنّه في الحقيقة فيء للمسلمين وقد بذل ماله بإذنه للمسلم فجاز (١) له أخذه منه حيث أزال أمانه عنه ببذله له.
وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف : يثبت الربا بين المسلم والحربيّ مطلقا كثبوته بين المسلمين ، للعموم (٢) (٣).
ج ـ هل يثبت الربا بين الجدّ وولد الولد؟ إشكال ، أقربه : الثبوت ، عملا بالعموم الدالّ على التحريم ، وأصالة إرادة الحقيقة ، وولد الولد يسمّى ولدا مجازا.
وكذا يثبت بينه وبين زوجته بالعقد المنقطع ، لأنّ التفويض في مال الرجل إنّما يثبت (٤) في حقّ العقد الدائم ، فإنّ للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم.
ولا فرق بين الولد الذكر والأنثى ، لشمول اسم الولد لهما.
د ـ يثبت الربا بين السيّد وعبده المشترك بينه وبين غيره ، لخروج حصّة الغير عن ملكه في نفس العبد وفيما في يده ، وعليه دلّ حديث الباقر (٥) عليهالسلام.
هـ ـ في ثبوت الربا بين المسلم والذمّيّ خلاف أقربه : الثبوت ، لعصمة أموالهم ، وعموم الأحاديث والنصوص الدالّة على تحريم مطلق الربا.
مسألة ١٠٦ : يجب على آخذ الربا المحرّم ردّه على مالكه إن عرفه ، لأنّه مال له لم ينتقل عنه إلى الآخذ ، ويده يد عادية ، فيجب دفعه إلى المالك
__________________
(١) في « ق ، ك » : فجائز.
(٢) البقرة : ٢٧٥.
(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١ ، المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٨ ـ ١٩٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٩٢.
(٤) في « ق ، ك » : ثبت.
(٥) الكافي ٥ : ١٤٧ ، ٣ ، التهذيب ٧ : ١٧ ، ٧٥ ، الاستبصار ٣ : ٧١ ، ٢٣٦.