وفي السباع التي لا تصلح للصيد عنده وجهان ، لمنفعة جلودها (١).
أمّا العلق : ففي بيعه لمنفعة امتصاص الدم إشكال.
وأظهر وجهي الشافعي وأحمد : الجواز (٢).
وكذا ديدان القزّ تترك في الشصّ (٣) فيصاد بها السمك (٤).
والأقرب عندي : المنع ـ وهو أحد الوجهين لهما (٥) ـ لندور الانتفاع ، فأشبه ما لا منفعة فيه ، إذ كلّ شيء فله نفع ما.
ومنع الشافعي من بيع الحمار الزّمن (٦).
وليس بجيّد ، للانتفاع بجلده.
مسألة ١٦ : ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له ، فيحرم بيعه ، كآلات الملاهي ، مثل العود والزمر ، وهياكل العبادة ، المبتدعة ، كالصليب والصنم ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج إن كان رضاضها (٧) لا يعدّ مالا ، وبه قال الشافعي (٨).
وإن عدّ مالا ، فالأقوى عندي : الجواز مع زوال الصفة المحرّمة.
__________________
(١) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨ و ٢٩ ، المجموع ٩ : ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩.
(٢) الوسيط ٣ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩ ، المجموع ٩ : ٢٤١ و ٢٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠ ، المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٤٨ ، المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩ ـ ٣٠ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠.
(٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠ ، المجموع ٩ : ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠.