و ـ في صحّة ارتهان الكافر المسلم وجهان للشافعي (١) ، وسيأتي.
ويجوز إعارته وإيداعه منه.
ز ـ لا يمنع الكافر من استرجاعه بالعيب ، ويتصوّر على وجهين : بأن يبيع مسلما (٢) ـ ورثه أو أسلم في يده ـ بثوب من مسلم ثمّ يجد في الثوب عيبا ـ وهو أظهر وجهي الشافعي (٣) ـ لأنّه قهري كالإرث. والآخر : المنع ، لأنّه مختار ، فتستردّ قيمة العبد ويفرض كالتالف ، فالثوب له ردّه قطعا (٤).
أو بأن يجد مشتري العبد فيه عيبا.
وفيه للشافعي وجهان : المنع ، فإنّه كما يحرم على الكافر تملّك المسلم كذا يحرم على المسلم تمليك الكافر المسلم. والجواز ، إذ لا اختيار للكافر هنا (٥).
ح ـ إذا حصل المسلم في ملك الكافر بإرث أو شراء وقلنا بصحّته ، أو أسلم العبد دون مولاه ، أمره الحاكم بإزالة الملك عنه إمّا ببيع أو عتق أو غيرهما ، ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة.
وفي الكتابة للشافعي وجهان : الأظهر : الاكتفاء ، لقطع السلطنة عنه.
والمنع ، لبقاء ملك الرقبة (٦).
__________________
(١) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣١٦ ، المجموع ٩ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.
(٣) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، الوسيط ٣ : ١٥ ، المجموع ٩ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.
(٤) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، الوسيط ٣ : ١٥ ، المجموع ٩ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.
(٥) الوسيط ٣ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، المجموع ٩ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.
(٦) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠ ، الوسيط ٣ : ١٦ ، الحاوي الكبير