فصار كالجنسين (١).
وهو ممنوع ، ومنتقض بالدقيق مع الحنطة ، فإنّه قد زال عنه اسمها بالصنعة ولم يصر جنسا آخر.
مسألة ٨٧ : الخلول إن اتّحدت أصولها ، جاز بيع بعضها ببعض متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة. وإن اختلفت ، جاز التفاضل نقدا ، ويكره نسيئة ، فيجوز بيع خلّ العنب بخلّ العنب متساويا ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّ تلك حال ادّخاره ، فصار كبيع الزبيب بالزبيب.
وكذا يجوز بيع خلّ العنب بعصيره متساويا عندنا وعنده (٣) ، لأنّه لا ينقص إذا صار خلاّ ، فهما متساويان في حال الادّخار.
ويجوز بيع خلّ العنب بخلّ التمر عندنا وعنده (٤) ، لأنّهما جنسان.
ويجوز بيع خلّ العنب بخلّ الزبيب عندنا ـ خلافا له (٥) ـ لاتّحاد أصلهما.
احتجّ بأنّ في خلّ الزبيب ماء.
وهو غير مانع ، لأنّه إن أفاد اختلاف الحقيقة ، جاز متفاضلا ، وإلاّ متساويا.
ويجوز بيع خلّ الزبيب عندنا ، لاتّحاد جنسهما.
__________________
(١) فتاوى قاضى خان بهامش الفتاوى الهنديّة ٢ : ٢٧٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٧.
(٢) الام ٣ : ٨١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.
(٣) المجموع ١١ : ١٥٠.
(٤) الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.
(٥) الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.