و [ له ] (١) خيار الرؤية إذا لم يجده على الوصف.
ب ـ لو وجده بخلاف الوصف ، فله الخيار قولا واحدا ، ويسمّى خيار الخلف في الصفة ، لأنّه وجد الموصوف بخلاف الصفة ، فلم يلزمه ، كالسّلم.
ج ـ لو اختلفا فقال البائع : لم تختلف صفته. وقال المشتري : قد اختلفت ، قدّم قول المشتري ، لأصالة براءة ذمّته من الثمن ، فلا يلزمه ما لم يقرّ به أو يثبت بالبيّنة.
مسألة ٣٤ : يصحّ بيع الغائب إذا كانا قد شاهداه ولا يتطرّق إليه التغيير غالبا ، كالأرض وأواني الحديد ، أو كان ممّا لا يتغيّر في المدّة المتخلّلة بين الرؤية والعقد ، ذهب إليه علماؤنا ـ وهو قول عامّة العلماء (٢) ـ لوجود المقتضي ـ وهو العقد ـ خاليا عن مفسدة الجهالة ، فيثبت الحكم ، كما لو شاهداه حالة العقد ، إذ الشرط العلم ، ولا يحصل بالمشاهدة زيادة فيه.
وللشافعي قول آخر : إنّه لا يصحّ ، واشترط مقارنة الرؤية للعقد ـ وهو رواية أخرى عن أحمد ، وهو محكي عن الحكم وحمّاد ـ لأنّ ما كان شرطا في صحّة العقد يجب أن يكون موجودا حال العقد ، كالقدرة على التسليم (٣).
والجواب : القول بالموجب ، فإنّ الشرط العلم ، وهو ثابت حال العقد.
وينتقض بما لو شاهدا دارا ووقفا في بيت منها وتبايعا ، أو أرضا
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : كونه. والصحيح ما أثبتناه.
(٢) المغني ٤ : ٨٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، المغني ٤ : ٨٩ ـ ٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.