في الابتداء ، وفي الحنطة غايته ما يلزم الإشاعة ، وهي غير مانعة (١).
وفيه وجه : أنّه لا ينفسخ ، لإمكان تسليمه بتسليم الجميع (٢).
ولو باع جزّة من القتّ والكرّاث وشبههما من المجزوزات بشرط القطع ولم يقطعها حتى طالت وتعذّر التميّز ، جرى القولان (٣).
ومنهم من قطع بعدم الفسخ هنا ، تشبيها لطولها بكبر الثمرة وسمن الحيوان (٤).
وفرّق الأوّلون : بأنّ الزيادة في الطلع وسمن الحيوان من نماء الطلع والحيوان ، الذي هو ملك المشتري ، فلهذا كانت له ، بخلاف طول القتّ والكرّاث ، لأنّها حدثت من الأصول التي هي ملك البائع ، فكانت له ، فيجيء القولان ، لحصول المزج وعدم التميّز (٥).
ج ـ لو حصل الامتزاج بعد القبض ، لم يبطل البيع عندنا ، وقد سبق (٦).
وللشافعيّة طريقان :
القطع بعدم الفسخ ـ وهو اختيار المزني ـ كالحنطة إذا امتزجت بأخرى.
والثاني : أنّه على القولين في الممتزج قبل القبض ، بخلاف مسألة الحنطة ، لأنّ هناك قد تمّ التسليم وانقطعت العلائق بينهما ، وفي الثمار لا تنقطع ، لأنّ البائع يدخل الحائط للسقي وغيره (٧).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢١ ـ ٢٢٢.
(٢ ـ ٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.
(٥) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.
(٦) في ص ٣٧٤.
(٧) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.