وإذا حلّ عليه الطعام بعقد السّلم فدفع إلى المسلم دراهم وقال : خذها بدل الطعام ، قال الشيخ : لم يجز ، لأنّ بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض ، سواء باعه من المسلم إليه أو من أجنبي (١).
وإن قال : اشتر بها الطعام لنفسك ، قال : لم يصحّ ، لأنّ الدراهم باقية على ملك المسلم إليه ، فلا يصحّ أن يشتري بها طعاما لنفسه ، فإن اشترى بالعين ، لم يصحّ ، وإن اشترى في الذمّة ، ملك الطعام وضمن الدراهم (٢).
ولو كان عليه طعام قرضا فأعطاه من جنسه ، فهو نفس حقّه.
وإن غايره فإن كان في الذمّة وعيّنه قبل التفرّق وقبضه ، جاز ، وإن فارقه قبل قبضه ، قال الشيخ : لا يجوز ، لأنّه يصير بيع دين بدين (٣).
وإن كان معيّنا وفارقه قبل القبض ، جاز.
مسألة ٧١ : لو كان له في ذمّة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه ليقبضه الطعام الذي في ذمّته منه ، لم يصحّ ، لأنّه شرط قضاء الدّين الذي في ذمّته من هذا الطعام بعينه ، وهذا لا يلزم ، ولا يجوز أن يجبر على الوفاء به ، فيفسد الشرط فيفسد البيع ، لاقترانه به ، لأنّ الشرط يحتاج أن يزيد بقسط من الثمن وهو مجهول ففسد البيع. ولو قلنا : يفسد الشرط ويصحّ البيع ، كان قويّا. هذا كلّه كلام الشيخ (٤).
والوجه عندي : صحّتهما معا ، لأنّه شرط لا ينافي الكتاب والسّنّة.
قال الشيخ : ولو باع منه طعاما بعشرة دراهم على أن يقبضه الطعام
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢١.
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢١.
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٢ ـ ١٢٣.
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٣.