الربع أو غيرهما (١). ونقل عنه أيضا ما يقاربه ، وهو أنّ المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحبّ (٢) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ، والمحاقلة : كراء الأرض (٣).
وذكر ابن المنذر في بعض ألفاظه : والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة (٤).
وليس بجيّد ، لأنّ إكراء الأرض بالحنطة إنّما هو بذل الحنطة في مقابلة المنفعة ، والمنفعة ليست بحنطة. وإذا باع السنبل بالحنطة ، فقد باع حنطة بحنطة مع الجهالة بالتساوي ، وهو غير جائز.
والمزابنة هي ضمان الصّبرة بقدر معلوم بأن يقول الشخص لغيره في صبرة مشاهدة : ضمنت لك صبرتك هذه بمائة قفيز ، فيقول المالك : هي أقلّ من ذلك ، فيقول لمالكها : يكال الآن إن زاد فلي ، وإن نقص فعليّ.
وهذا ليس عقدا وإنّما هو قمار. والقصد النهي عن عقده ، فالمشهور ما تقدّم.
مسألة ١٨٧ : هل يشترط في المحاقلة والمزابنة اتّحاد الثمن والمثمن أم لا؟ قيل : نعم (٥). فيكون النهي متناولا لبيع الحنطة الثابتة في السنابل
__________________
(١) بداية المجتهد ٢ : ٢٢٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣١٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٥.
(٢) كما في الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٣ : ٩٤ ، المسألة ١٥٢.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١١٧٩ ، ١٥٤٦ ، سنن الدار قطني ٣ : ٧٥ ـ ٧٦ ، ٢٨٥ ، مسند أحمد ٣ : ٣٦٥ ، ١١١٨٣.
(٤) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر ، وفي المغني ـ لابن قدامة ـ ٤ : ٢٩٨ نقله عن أبي سعيد.
(٥) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١٦.