ونمنع بطلان الاستثناء.
مسألة ٥٧ : لا يكفي في العلم مشاهدة وجه الدابّة ، بل لا بدّ من النظر إلى مؤخّرها ـ وبه قال أبو يوسف (١) ـ لأنّ المؤخّر موضع مقصود منها ، فيشترط رؤيته.
وقال محمّد بن الحسن : لا يشترط ، لأنّ الأصل في الحيوان الوجه ، فتكفي رؤيته ، كالعبد والأمة (٢).
ونحن نمنع المقيس عليه ، ونوجب المشاهدة لجميع الأجزاء الظاهرة في المبيع كلّه ، سواء كان حيوانا أو غيره ، أو نثبت خيار الرؤية لو ظهر البعض على الخلاف.
ولو اشترى دارا فرأى خارجها ، لم يصحّ ، إلاّ إذا وصف الباقي وصفا يرفع الجهالة ، ويثبت خيار الرؤية ، وبه قال زفر (٣).
وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا رأى خارجها ، كان رؤية لها (٤). وليس بجيّد.
مسألة ٥٨ : وكما أنّ الجهالة في الموضعين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع ، فلو شرطا شرطا مجهولا ، بطل البيع. ولو شرطا تأجيل الثمن ، وجب أن يكون معلوما ، فلو أجّله إلى الحصاد ونحوه ، بطل البيع ، للجهالة.
فإن أسقط الأجل ، لم ينقلب جائزا عندنا ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنّه
__________________
(١) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.
(٢) بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.
(٣) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٣٤.
(٤) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٤.
(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣ : ٢٧.