الثمن عليه ، لم يضمنه ، كما أنّ المشتري إذا ردّ المبيع بعيب بعد أن حدث عنده نماء أو ولد في يده ، لم يردّ عوض ذلك. ولأنّ اللبن في الضرع كالشيء في الوعاء والدراهم في الخزانة ، وإذا كان له قسط من الثمن ، كان بيع لبن مع غيره بلبن.
والجواب : المنع من أخذه قسطا من الثمن ، وإلزامه بالصاع ، لأنّه فصل اللبن عن الشاة وانتفع به ، والبحث في المتّصل في أساسات الحيطان ، فإنّها تتبع الدار ، ولو قلعت ، قوّمت بانفرادها.
سلّمنا ، لكنّ البيع وقع للجملة لا للإجزاء ، ألا ترى أنّه لا يجوز بيعه منفردا؟
أ ـ لو باع الشاة اللبون بلبن البقر ، جاز عندنا ، لأنّه يجوز بيعه بلبن الشاة ، فلبن غيره أولى.
وللشافعي قولان (١) مبنيّان على أنّ الألبان هل هي جنس واحد أو أجناس متعدّدة؟ فعلى الأوّل لا يجوز ، ويجوز على الثاني. ويجب التقابض عنده في الحال قبل التفرّق ، لأنّه بيع لبن بلبن من جنس آخر.
ب ـ لو كانت الشاة لا لبن فيها ، جاز بيعها بلبن جنسها أو ( من غير ) (٢) جنسها. وكذا لو كان في ضرعها لبن فحلبه ثمّ باعها بلبن ، جاز
__________________
٢٧٠ ، ٣٤٤٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٥٣ ، ١٢٥١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٣ و ٢٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١٨ و ٣١٩.
(١) انظر : التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٣ ، والحاوي الكبير ٥ : ١٢٣ ـ ١٢٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٦١.
(٢) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : بغير.