أمّا عندنا فلا يبطل ، بل يتخيّر المشتري في الفسخ ، لتبعّض الصفقة عليه ، والإمضاء.
وللشافعيّة قولان :
أحدهما : الفسخ بناء على الإبطال بتفريق الصفقة.
والآخر : الصحّة على ذلك التقدير فرقا بين الفساد المقترن بالعقد ، والطارئ (١).
وإن لم يكن للتالف قسط من الثمن ، كما لو سقطت يد العبد ، لعلمائنا قولان :
أحدهما : تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء مجّانا مع القدرة على الفسخ ، لأنّه ارتضاه معيبا ، فكأنّه اشتراه معيبا عالما بعيبه ، وبه قال الشافعي وأحمد (٢).
والثاني : أنّ للمشتري مع اختيار الإمضاء الأرش ، لأنّه عوض الجزء الفائت قبل قبضه ، وكما لو تلف الجميع كان مضمونا على البائع فكذا البعض إمّا الجزء أو الوصف. وهو أقواهما عندي.
ولو تعيّب بفعل المشتري ، كما لو قطع يد العبد قبل قبضه ، فلا خيار له ، لأنّه أتلف ملكه ، فلا يرجع به على غيره ، ويجعل قابضا لبعض المبيع حتى يستقرّ عليه ضمانه.
وإن مات العبد في يد البائع بعد الاندمال ، فلا يضمن اليد المقطوعة بأرشها المقدّر ولا بما نقص القطع من القيمة ، وإنّما يضمنها بجزء من
__________________
(١) الوسيط ٣ : ٩٢ ، الوجيز ١ : ١٤٠ و ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤١ و ٢٩٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٦.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٢ ، المغني ٤ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٦.