وفي رواية : يصحّ ، لأنّه أذن له في القبض ، فأشبه الوكيل (١).
وليس بجيّد ، لأنّه قبضه لنفسه باطلا ، فحينئذ يكون باقيا على ملك عمرو.
وكذا لو دفع إليه مالا وقال : اشتر لي به طعاما ، فإن قال : اقبضه لي ثمّ اقبضه لنفسك ، صحّ الشراء والقبض للموكّل.
وهل يصحّ لنفسه؟ منعه الشيخ ، لاتّحاد المقبوض والقابض (٢). وهو وجه للشافعي (٣).
وفي آخر : الجواز ، لأنّ الباطل أن يقبض من نفسه لغيره (٤).
ولو قال : اقبضه لنفسك ، منع الشافعيّة منه ، لأنّه لا يتمكّن من قبض مال الغير لنفسه ، فإنّ فعله فهو مضمون عليه (٥).
وإن قال : اشتر لنفسك ، لم يصحّ الشراء ، لأنّه لا يصحّ أن يملك الإنسان بثمن لغيره. ولا يتعيّن له بالقبض ، وبه قال الشافعي (٦).
وقال أحمد : يصحّ الشراء ، كالفضولي (٧).
وتكون الدراهم أمانة في يده ، لأنّه لم يقبضها ليتملّكها.
فإن اشترى ، نظر إن اشترى في الذمّة ، وقع عنه ، وأدّى الثمن من ماله. وإن اشترى بعينها ، للشافعيّة وجهان : الصحّة والبطلان (٨).
ولو كان المالان أو المحال به قرضا أو إتلافا ، جاز عندنا ، خلافا
__________________
(١) المغني ٤ : ٢٤٠.
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢١.
(٣ و ٤) المجموع ٩ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٩ ـ ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠.
(٥ و ٦) المجموع ٩ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠.
(٧) المغني ٤ : ٢٤١.
(٨) المجموع ٩ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠.