لنا : قوله تعالى ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (١) وقوله تعالى ( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ ) (٢) نفى عن المماليك ملكيّة شيء البتّة.
ولأنّه مملوك فلا يكون مالكا ، لتوقّف ملكيّته لغيره على ملكيّته لنفسه. ولأنّه مال فلا يصلح أن يملك شيئا ، كالدابّة.
احتجّوا بما رواه العامّة عنه عليهالسلام « من باع عبدا وله مال فماله للعبد إلاّ أن يستثنيه السيّد » (٣).
ومن طريق الخاصّة بما رواه زرارة قال : سألت الصادق عليهالسلام : الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : « لا بأس به » قلت : فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به ، قال : « لا بأس » (٤).
ولأنّه آدميّ حيّ فأشبه الحرّ.
والجواب عن الأوّل : أنّه غير ثابت عندهم ، ومعارض بما رواه العامّة ، وهو قوله عليهالسلام : « من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع » (٥) ولو ملكه العبد ، لم يكن للبائع ، فلمّا جعله للبائع دلّ على انتفاء ملكيّة العبد.
ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن
__________________
(١) النحل : ٧٥.
(٢) الروم : ٢٨.
(٣) سنن الدارقطني ٤ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، ٣١ ، وفيه : « من أعتق عبدا .. »
(٤) الكافي ٥ : ٢١٣ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٩ ، ٦٠٦ ، التهذيب ٧ : ٧١ ، ٣٠٥.
(٥) سنن أبي داود ٣ : ٢٦٨ ، ٣٤٣٣ و ٣٤٣٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٢٤ ، مسند أحمد ٢ : ٧٣ ، ٤٥٣٨ ، و ٤ : ٢٣١ ، ١٣٨٠٢.