المهنة ، والاكتفاء برؤية الوجه والكفّين (١).
ويشترط رؤية الشعر ، وهو أصحّ وجهي الشافعي (٢).
والأقرب اشتراط رؤية الأسنان واللسان ، وهو أحد وجهي الشافعي (٣).
ولا بدّ في الدوابّ من رؤية مقدّمها ومؤخّرها وقوائمها وظهرها.
ولا يشترط جري الفرس بين يديه ـ خلافا لبعض الشافعيّة (٤) ـ للأصل.
ولو كان الثوب رقيقا لا يختلف وجهاه ، كفى رؤية أحدهما ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٥).
ولا بدّ من تقليب الأوراق في شراء الكتب ورؤية جميعها.
ولا يصحّ بيع اللبن في الضرع على ما تقدّم (٦).
ولو قال : بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا رطلا ، لم يجز ، لعدم العلم بوجود القدر في الضرع ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. وفي الآخر : يجوز ، كما لو باع قدرا من اللبن في الظرف ، فيجيء
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، الوسيط ٣ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.
(٢) الوسيط ٣ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩٢.
(٥) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٢.
(٦) في ص ٦٣ ، المسألة ٣٦.