فقال النخعي والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية : إنّ علّة الذهب والفضّة كونه موزون جنس ، وعلّة الأعيان الأربعة الباقية مكيل جنس ، فيجري الربا في كلّ مكيل أو موزون بجنسه ، مطعوما كان أو غيره (١).
وهو الذي ذهبنا إليه ، فيجري في الحبوب والثّوم والقطن والصوف والكتّان والحنّاء والحديد والنورة والجصّ وغير ذلك ممّا يدخله الكيل والوزن دون ما عداه وإن كان مطعوما ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن الرجل يبيع الفرس بالأفراس ، فقال : « لا بأس إذا كان يدا بيد » (٢).
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليهالسلام : « البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يدا بيد ليس به بأس » (٣).
ولأنّ قضيّة البيع المساواة ، والمؤثّر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس ، فإنّ الكيل والوزن سوّى بينهما صورة ، والجنس سوّى بينهما معنى.
وقال الشافعي في الجديد : العلّة في الأربعة أنّها مطعومة في جنس واحد ، فالعلّة ذات وصفين ، وفي النقدين : جوهر الثمنيّة غالبا. وهو رواية عن أحمد ـ وعن بعض الشافعيّة أنّه لا علّة في النقدين (٤) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٦ ، تحفة الفقهاء ٢ : ٢٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٨٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦١ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٨ و ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢.
(٢) مسند أحمد ٢ : ٢٥٢ ، ٥٨٥١.
(٣) الكافي ٥ : ١٩٠ ، ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٧ ، ٧٩٧ ، التهذيب ٧ : ١١٨ ، ٥١١ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ ، ٣٤٧.
(٤) المجموع ٩ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.