جاز بيعها بجنسها بشرط زيادة في السليم يقابل الغشّ ليخلص من الربا لو بيع بقدر الصافي منها ، ويجوز بيعها بغير الجنس مطلقا. وإن لم يعلم مقدار الغشّ ، وجب أن تباع بغير جنسها حذرا من الربا ، لإمكان أن يتساوى الصافي والثمن في القدر ، فيبقى الغشّ زيادة في أحد المتساويين.
ولما رواه ابن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن شراء الفضّة فيها الرصاص بالورق ، وإذا خلّصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة ، قال : « لا يصلح إلاّ بالذهب » وسألته عن شراء الذهب فيه الفضّة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ، فقال : « لا تصارفه إلاّ بالورق » (١).
ولو بيع بوزن المغشوش ، فإنّه يجوز ، إذ الفاضل عن الصافي مقابل الغشّ.
إذا ثبت هذا ، فإنّه لا يجوز إنفاقه إلاّ بعد إبانته وإيضاح حاله ، إلاّ أن يكون معلوم الصرف بين الناس ، لاشتماله على الغشّ المحرّم.
ولما رواه المفضل بن عمر الجعفي ، قال : كنت عند الصادق عليهالسلام ، فالقي بين يديه دراهم فألقى إليّ درهما منها ، فقال : « ما هذا؟ » فقلت : ستوق ، فقال : « وما الستوق؟ » فقلت : طبقتان فضّة وطبقة من نحاس وطبقة من فضّة ، فقال « اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه » (٢).
أمّا مع الإيضاح والبيان فلا بأس ، لانتفاء الغشّ.
ولما رواه علي بن رئاب ـ في الصحيح ـ قال : لا أعلمه إلاّ عن محمّد ابن مسلم ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٠٩ ، ٤٦٨.
(٢) التهذيب ٧ : ١٠٩ ، ٤٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٩٧ ، ٣٣٣ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.