فإن حملت ، قوّم عليه حصّة الشريك وانعقد الولد حرّا وإن كان عالما بالتحريم ، لتمكّن الشبهة فيه بسبب الملكيّة التي له فيها ، وعلى أبيه قيمة حصّة الشريك منه يوم الولادة ، لأنّه وقت الحيلولة وأوّل أوقات التقويم.
إذا تقرّر هذا ، فإنّه لا تقوّم هذه الأمة على الواطئ الشريك بدون الحمل ، خلافا لبعض (١) علمائنا ، لعدم المقتضي له.
ويحتمل التقويم بمجرّد الوطء ، لإمكان العلوق منه ، وتحفّظا من اختلاط الأنساب.
وفي رواية ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجال اشتركوا في أمة ، فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده ، فوطئها ، قال : « يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوّم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، فإن كانت القيمة أقلّ من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأوّل ، وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه (٢) أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنّه استفرشها » قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ، قال : « ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلاّ بالقيمة » (٣).
وهذه الرواية غير دالّة على المطلوب من وجوب التقويم بنفس الوطء ، لأنّه سوّغ لغيره من الشركاء شراءها ، فلو وجب التقويم ، لم يجز ذلك.
إذا ثبت هذا ، فنقول : لو أراد الواطئ شراءها بمجرّد الوطء ، لم تجب
__________________
(١) الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١١ ـ ٤١٢.
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « بها » بدل « فيه ». وما أثبتناه من المصدر.
(٣) الكافي ٥ : ٢١٧ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٧٢ ، ٣٠٩.