الوصف قولان :
قال في القديم والإملاء والصرف [ من ] (١) الجديد : إنّه صحيح ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ـ لقوله عليهالسلام : « من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه » (٢) ومعلوم أنّ الخيار إنّما يثبت في العقود الصحيحة.
ولأنّه عقد معاوضة ، فلم يكن [ من ] (٣) شرطه رؤية المعقود عليه ، كالنكاح.
وقال في الأم والبويطي : لا يصحّ ـ وهو ما اخترناه ، وبه قال المزني ـ لأنّه غرر وقد نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الغرر (٤).
ولأنّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يصحّ بيعه ، كما لو أسلم في شيء ولم يصفه (٥).
والجواب عن الحديث : أنّا نقول بموجبه ، فإنّ الخيار إنّما يثبت فيما إذا لم يخرج على الوصف ، إذ لا وجه له على تقدير الصحّة مطلقا سواء وصف أو لا ، لوجود الرضا من المتبايعين على التبادل في الثمن والمثمن
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « في ». والمثبت أنسب بالعبارة.
(٢) أورد نصّه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، وبتفاوت يسير في سنن الدار قطني ٣ : ٤ ، ١٠ وسنن البيهقي ٥ : ٢٦٨.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « في ». والمثبت أنسب بالعبارة.
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ ، ١٥١٣ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٥٤ ، ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ ، ١٢٣٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٥ ، ٤٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٦ وفيها : نهى النبي ٦ عن بيع الغرر.
(٥) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٢ ـ ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٥ ، المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨.