ببعض كيلا ، ولا يضرّ مع الاستواء في الوزن التفاوت في الكيل ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأدائه إلى التفاضل في المكيال ، لاحتمال أن يتفاوتا بأن يكون أحدهما أوزن وأثقل من البعض ، فيأخذ الأخفّ في المكيال أكثر فيتفاضلا في الكيل ، وقد نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه (٢).
أمّا لو تساويا في الثقل والخفّة وعلم التفاوت (٣) بينهما ، فالأقرب : الجواز ـ خلافا للشافعي (٤) ـ لأنّ التفاوت اليسير لا اعتبار به ، كما في قليل التراب.
أمّا الملح إذا كان قطعا كبارا ، فإنّه يباع وزنا ، لتجافيه في المكيال ، فيعتبر حاله الآن ـ وهو أظهر وجهي الشافعيّة (٥) ـ نظرا إلى ما له من الهيئة في الحال.
والآخر : أنّه يسحق ويباع كيلا (٦). وليس بمعتمد.
وكذا كلّ ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزنا.
وأمّا ما عدا الأجناس الأربعة : فإنّ كان موزونا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو موزون. وكذا إن كان مكيلا في عهده عليهالسلام ، حكم فيه بالكيل ، فلو أحدث الناس خلاف ذلك ، لم يعتدّ بما أحدثوه ، وكان المعتبر تقرير الرسول عليهالسلام أو العادة في عهده عليهالسلام ، وبه قال الشافعي (٧).
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.
(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٠ ، ١٥٨٧.
(٣) في « ق » : « التقارب » بدل « التفاوت ».
(٤) انظر : المصادر في الهامش (١).
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.
(٧) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.