كالحيوان وشبهه ، فلو كان مانعا من بيع الثمرة ، لكان مانعا من بيع الحيوان ، والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله. ولأنّه مال مملوك طاهر منتفع به فجاز بيعه. ولأنّه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعا ، فجاز بشرط التبقية ، كما لو باعه بعد بدوّ الصلاح بشرط التبقية.
ولما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك تلك (١) الأرض كلّها ، فقال : « اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فكانوا يذكرون ذلك فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم » (٢).
وعن الباقر عليهالسلام قال : « خرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسمع ضوضاء (٣) ، فقال : ما هذا؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل فقعد (٤) النخل العام ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شيء. ولم يحرّمه » (٥).
ومنع جماعة (٦) من علمائنا هذا البيع ـ وهو مذهب الفقهاء الأربعة (٧) ـ
__________________
(١) في الكافي والفقيه : ثمرة تلك.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ ، ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ ، ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ ، ٢٩٩.
(٣) الضوضاة : أصوات الناس وجلبتهم. الصحاح ٦ : ٢٤١٠ « ضوا ».
(٤) في « ق ، ك » : ففقد. وقعدت النخلة : حملت سنة ولم تحمل اخرى. القاموس المحيط ١ : ٣٢٨ « قعد ».
(٥) الكافي ٥ : ١٧٤ ـ ١٧٥ ، ١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ ، ٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٨٨ ، ٣٠١.
(٦) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، والمبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٥٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.
(٧) بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٥ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، الحاوي الكبير ٥ :