وروى أبو ثور عن الشافعي أنّه لو باع عبدا بشرط العتق ، صحّ البيع ، وبطل الشرط (١).
والمشهور عن أبي حنيفة وأصحابه : أنّ البيع فاسد ، لأنّه شرط على المشتري إزالة ملكه عنه ، فكان فاسدا ، كما لو شرط عليه أن يبيعه (٢).
والحكم في الأصل ممنوع عندنا ، وإنّما هو لازم للشافعي.
ثمّ قال أبو حنيفة : إنّه مضمون بالثمن المسمّى في العقد (٣).
وقال أبو يوسف ومحمّد : يضمنه بالقيمة (٤).
وأجاب (٥) الشافعي عن قياسه : بأنّ العتق يخالف البيع ، فإنّه يقصد بالعوض في الكتابة ، وإذا قال : أعتق عبدك وعليّ كذا ، صحّ. ولأنّه يضمن فيما ذكروه بالقيمة وهنا بالثمن عند أبي حنيفة ، فافترقا.
وروي عن أبي حنيفة أنّ البيع جائز (٦) ، كما قلناه نحن.
__________________
(١) حلية العلماء ٤ : ١٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣٢ ، ١٠٢٩.
(٢) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٤٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣٠ ، ١٠٢٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٦ ، الوسيط ٣ : ٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦ ، المغني ٤ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٢.
(٣) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٤٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣٠ ، ١٢٠٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٧ ، المجموع ٩ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧.
(٤) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٤٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣٠ ، ١٢٠٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٧ ، المجموع ٩ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧.
(٥) لم نعثر على الجواب فيما بين أيدينا من المصادر.
(٦) حلية العلماء ٤ : ١٢٧.