والحسن والحكم وحمّاد بن أبي سليمان (١) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه (٢).
وقول الصادق عليهالسلام : « ما لم يكن فيه (٣) كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلاّ أن يوليه الذي قام عليه » (٤).
والمنع في الطعام خاصّة ـ وبه قال مالك وأحمد في رواية (٥) ـ لما تقدّم في الحديثين.
قال ابن عبد البرّ : الأصحّ عن أحمد بن حنبل أنّ الذي منع من بيعه قبل قبضه هو الطعام (٦).
وقال [ ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى ينقله من مكانه (٧).
وقال ] (٨) أصحاب الرأي : بيع المنقول قبل القبض لا يجوز.
وأمّا العقار فقال محمّد بن الحسن : لا يجوز قبل قبضه (٩).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يجوز ، لأنّ عدم القبض في المنقول
__________________
(١) المغني ٤ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٠ ، المجموع ٩ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٢.
(٢) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ١٢ ، ١٠٨٧٥.
(٣) كلمة « فيه » لم ترد في المصدر ، كما سبق الحديث بدونها في ص ١٠١.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٥ ، ١٤٦.
(٥) بداية المجتهد ٢ : ١٤٤ ، المحلّى ٨ : ٥٢١ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٤ : ٧٩ ، المجموع ٩ : ٢٧٠ ، المغني ٤ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٤.
(٦) المغني ٤ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٥.
(٧) المجموع ٩ : ٢٧٠ ، المغني ٤ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٥.
(٨) ما بين المعقوفين لم يرد في « ق ».
(٩) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣ : ٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٨١ ، حلية العلماء ٤ : ٧٧.