على إباحة أنواع التصرّف في الملك ، وقد صار ملكا له بالعقد.
وقول الباقر أو الصادق عليهماالسلام في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يقبضها ، قال : « لا بأس » (١).
وقول الصادق عليهالسلام في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : « لا بأس ، ويوكّل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه » (٢).
والمنع مطلقا ـ وبه قال الشافعي وأحمد في رواية ، وهو مرويّ عن ابن عباس ، وبه قال محمّد بن الحسن (٣) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن تباع السّلع حيث تبتاع حتى يحوزها (٤) التجّار إلى رحالهم (٥).
ولأنّ الملك قبل القبض ضعيف ، لأنّه ينفسخ البيع لو تلف ، فلا يفيد ولاية التصرّف.
ولأنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع للمشتري ، فلو نفّذنا بيعه للمشتري ، لصار مضمونا للمشتري ، ولا يتوالى ضمانا عقدين من شيء واحد.
والمنع في المكيل والموزون مطلقا ، والجواز في غيرهما ـ وبه قال أحمد في رواية ، وإسحاق ، وهو مرويّ عن عثمان وسعيد بن المسيّب
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٨٩ ، ٣٧٧.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٩ ، ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٦ ، ١٥١.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٦٤ و ٢٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٦ ، منهاج الطالبين : ١٠٣ ، الوجيز ١ : ١٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٤ : ٧٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٨ ، المغني ٤ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٤.
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : يحرزها. وما أثبتناه من المصادر.
(٥) سنن أبي داود ٣ : ٢٨٢ ، ٣٤٩٩ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٣ ، ٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١٤.