Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
القاعدة الثانية : في العقود
٠
كتاب البيع
المقصد الأوّل : في أركان البيع
الفصل الأوّل : في ماهيّة البيع
تعريف البيع وجوازه بالنصّ
٥
الفصل الثاني : في الصيغة
في أنّه لابدّ من الصيغة في البيع وعدم كفاية المعاطاة في الجليل والحقير
٧
صيغة الإيجاب والقبول وشروطها
٨
فروع
1 ـ في أنّه يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمنيّ من البيوع
١٠
2 ـ فيما لو اتّحد المتعاقدان افتقر إلى الإيجاب والقبول
١٠
3 ـ في أنّه لابدّ من التطابق في المعنى بين الصيغتين
١٠
الفصل الثالث : في المتعاقدان
اشتراط البلوغ والعقل في المتعاقدين
١١
فروع
1 ـ فيما لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف فلا ضمان عليه
١٢
2 ـ عدم صحّة قبض الصبي وعدم إفادته حصول الملك في الهبة
١٢
3 ـ صحّة بيع المجنون وشرائه حال إفاقته
١٢
4 ـ عدم انعقاد بيع المجنون ولا المغمى عليه ولا السكران و
١٣
اشتراط الاختيار في المتعاقدين وكذا القصد في البيع
١٣
عدم صحّة بيع المكره وكذا بيع التلجئة
١٣
فروع
1 ـ فيما لو رضي مَنْ مُنع عقْدُه ـ عدا المكره ـ بفعله بعد زوال المانع ، لم يصح
١٣
2 ـ حكم ما لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه ، أو بثمن فباع بأزيد أو أنقص
١٤
3 ـ فيما لو ادّعى الإكراه قُبل مع اليمين مع القرينة
١٤
اشتراط ملكيّة البائع أو ولايته وحكم بيع الفضولي
١٤
فروع
1 ـ فيما شرطه أبو حنيفة للوقف من أن يكون للعقد مجيزٌ في الحال
١٥
2 ـ حكم ما لو اشترى فضوليّاً بعين مال الغير أو في الذمّة
١٥
3 ـ في أنّه لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلّمها
١٦
4 ـ فيما لو باع سلعةً وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم الغائب
١٦
5 ـ في أنّ الغـاصب وإن كثرت تصرّفاته فللمـالك أن يجيـزها ويأخذ الحاصل في الحال
١٧
6 ـ فيما لو باع بظنّ حياة والده وأنّه فضوليّ فبان موته وأنّه مالك صحّ البيع
١٧
7 ـ عدم صحّة بيع الهازل
١٧
8 ـ حكم ما لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر
١٧
9 ـ هل يرجع المشتري على البائع غير المالك بما دفعه ممّا حصل له في مقابلته نفع؟
١٨
10 ـ عدم بطلان رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكيّة للبائع
١٨
11 ـ فيما لـو تلفت العين في يـد المشتري فللمالك الرجوع على مَنْ شاء من
البائع والمشتري
١٨
12 ـ فيما لـو ضمّ المملوك إلى غيـره في البيع صـحّ في الممـلوك ووقف الآخر على الإجازة
١٨
عدم اشتراط إسلام العاقد إلاّ إسلام المشتري في شراء العبد المسلم
١٩
فروع
1 ـ في وقوع الخلاف في اتّهاب الكافر وقبول الوصيّة به والاستئجار عليه
٢٠
2 ـ عدم صحّة توكيـل الكافر المسلم في شراء مسلم وصحّته في صورة العكس
٢٠
3 ـ صحّة البيع فيما لو كان المسلم ممّن ينعتق على الكافر
٢٠
4 ـ في أنّ كلّ شراء يستعقب العتق فكالقريب
٢١
5 ـ جواز استئجار الكافر المسلمَ لعمل في ذمّته وكذا في الإجارة على العين
٢١
6 ـ حكم ارتهان الكافر المسلمَ
٢٢
7 ـ في أنّه لا يمنع من استرجاعه بالعيب
٢٢
8 ـ فيمـا إذا حصل المسـلم في ملك الكافر أو أسلم العبـد دون مولاه أمره الحاكم بإزالة الملك عنه وعدم كفاية الرهن والاجارة والتزويج والحيلولة في الإزالة ، وحكم الكتابة
٢٢
9 ـ حكم ما لو أسلمت مستولدة الكافر
٢٣
10 ـ حكم ما لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر
٢٣
11 ـ عدم جواز شراء المصحف للكافر
٢٣
اشتراط انتفاء الحجر في العاقد
٢٣
صحّة بيع الأعمى وشرائه
٢٤
الفصل الرابع : العوضان
بيان ما يشترط في العوضين
٢٥
1 ـ الطهارة
اشتراط الطهارة الأصليّة في المعقود عليه
٢٥
عدم صحّة بيع نجس العين وصحّة بيع ما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير
٢٥
عدم جواز توكيل الذمّي في بيع الخمر وشرائه
٢٦
حرمة بيع الكلب العقور
٢٦
حكم بيع كلب الصيد
٢٧
فروع
1 ـ صحّة بيع كلب الماشية والزرع والحائط
٢٧
2 ـ صحّة إجارة كلب الصيد
٢٨
3 ـ صحّة الوصيّة بالكلب الذي يباح اقتناؤه وكذا هبته
٢٨
4 ـ حرمة قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب وثبوت الضمان
٢٨
إباحة قتل الكلب العقور وحكم قتل الكلب الأسود
٢٩
5 ـ جواز بيع الهرّ
٢٩
6 ـ جواز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط دون غيرها
٣٠
حكم اقتناء الكلب لحفظ البيوت
٣٠
7 ـ جواز تربية الجِرْو الصغير لإحدى المنافع المباحة
٣٠
8 ـ فيما لو اقتناه للصيد ثمّ ترك الصيد مدّة لم يحرم اقتناؤه مدة تركه
٣٠
9 ـ جواز اقتناء كلب الصيد لم لا يصيد
٣١
عدم جواز بيع السرجين النجس وحكم بيع السرجين غير النجس
٣١
عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده
٣١
جواز بيع عظام الميتة ما لم تكن من نجس العين
٣٢
حرمة لبن الشاة الميتة وحكم بيعه
٣٢
فروع
1 ـ عدم صحّة بيع لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه وإن فرض له نفعٌ مّا
٣٢
2 ـ عدم صحّة بيع الترياق وكذا سمّ الأفاعي
٣٢
عدم صحّة بيع السمّ من الحشائش إن كان لا ينتفع به أو يقتل قليله
٣٢
3 ـ عدم جواز بيع الأليات المقطوعة من الشاة ولا الاستصباح بدهنها
٣٢
جواز بيع الدهن المتنجّس لفائدة الاستصباح به تحت السماء
٣٣
جواز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصيّة به وكذا الكلب الجائز بيعه
٣٣
جواز بيع كلّ ما فيه منفعة مباحة
٣٣
نجاسة الفقّاع والنبيذ وعدم جواز بيعهما ولا شرائهما
٣٤
نجاسة الدم كلّه وعدم صحّة بيعه وكذا ما ليس بنجس من الدم
٣٥
حرمة بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه ، والمتولّد بين نجس العين وطاهرها يتبع الاسم
٣٥
2 ـ المنفعة
عدم جواز بيع ما لا منفعة فيه
٣٥
عدم جواز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات وعدم ثبوت الملكيّة لأحد عليها
٣٥
حكم بيع العَلَق وديدان القزّ
٣٦
حكم بيع الحمار الزَّمن
٣٦
حرمة بيع ما أسقط الشارع منفعته
٣٦
حكم بيع الجارية المغنّية إذا بِيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لولا الغناء
٣٧
صحّة بيع الماء المملوك
٣٧
حكم بيع الماء على طرف النهر أو بيع التراب والحجارة حيث يعمّ وجودها
٣٨
جواز بيع كلّ ما يعمّ وجوده
٣٨
جواز بيع لبن الآدميّات
٣٨
جواز بيع العبد الموصى بخدمته دائماً وكذا البستان الموصى بنفعه مؤبّداً
٣٨
3 ـ الملك
عدم صحّة بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته
٣٩
عدم صحّة بيع السمك قبل اصطياده ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه
٣٩
عدم صحّة بيع الأراضي الخراجيّة
٣٩
حكم بيع بيوت مكة
٣٩
فروع
1 ـ عدم صحّة بيع بقاع المناسك
٤٠
2 ـ حكم إجارة بيوت مكّة
٤١
3 ـ فيما إذا بنى بمكّة بآلة مجتلبة من غير أرض مكّة جاز بيعها
٤١
عدم جواز بيع الحُرّ
٤١
اشتراط التماميّة في الملك في صحّة البيع
٤١
عدم صحّة بيع اُمّ الولد إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان دَيْناً على مولاها
٤١
في أنّه لو مات ولدها جاز بيعها وكذا لو كانت مرهونةً
٤٢
عدم صحّة بيع الرهن
٤٢
حكم بيع العبد الرهن
٤٢
حكم بيع المرتدّ عن فطرة وعن غيرها
٤٥
حكم بيع القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه أو بعدها
٤٥
عدم جواز بيع المكاتب وصحّة بيع المدبَّر والموصى به وحكم بيع الموهوب مع جواز الرجوع
٤٦
حكم تصرّفات العبد
٤٦
4 ـ القدرة على التسليم
حكم بيع الآبق
٤٨
فروع
1 ـ صحّة بيع الآبق على مَنْ هو في يده أو مَنْ يتمكّن من أخذه
٤٩
2 ـ صحّة بيع الآبق منضمّاً إلى غيره
٤٩
3 ـ حكم بيع الضالّ
٤٩
عدم صحّة بيع السمك في الماء وصحّته بشروط ثلاثة
٥٠
عدم صحّة بيع الطير في الهواء
٥١
حكم بيع الحمام المملوك وهو طائر
٥١
حكم بيع الحمام الكائن في البُرج
٥١
فيما يتعلّق ببيع ماله المغصوب
٥٢
عدم صحّة بيع العضو من العبد أو الحيوان وكذا النصف المعيّن من السيف أو الإناء
٥٢
حكم بيع النصف المعيّن من ثوب ينقص قيمته بالقطع أو لا ينقص
٥٣
5 ـ العلم بالعوضين
اشتراط العلم بالعوضين في صحّة البيع
٥٣
عدم صحّة بيع الغائب غير المسبوق بالرؤية
٥٣
فروع
1 ـ اختلاف القائلين بجواز بيع الغائب في ثبوت خيار الرؤية للمشتري
٥٤
2 ـ اختلاف الشافعيّة في ثبوت خيار الرؤية فيما إذا لم يره البائع والمشتري وكذا في إجارة الغائب والصلح عليه و
٥٥
حكم بيع الأعمى وشرائه
٥٥
3 ـ اشتراط رؤية ما هو مقصود بالبيع
٥٥
4 ـ فيما لو أراه اُنموذجاً وقال : بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل
٥٦
5 ـ حكم ما لو أراه اُنموذجاً وبنى أمر البيع عليه
٥٦
6 ـ فيما لو كان البعض المرئي لا يدلّ على الباقي لكن كان صُواناً له
٥٧
هل يصحّ بيع لُبّ الجوز واللوز وحده؟
٥٧
7 ـ عدم كفاية رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية
٥٨
اشتراط رؤية البائع والمشتري جميعاً أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الآخر
٥٨
اختلاف القائلين بعدم اشتراط الرؤية في ثبوت الخيار للبائع
٥٨
فروع
1 ـ ثبوت الخيار على الفور عند رؤية المبيع
٥٨
2 ـ فيما لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف لم يكن له ذلك
٥٩
3 ـ فيما إذا اختار إمضاء العقد لم يلزم
٥٩
4 ـ فيما لو تبايعا بشرط عدم الخيار لم يصح الشرط ويفسد البيع
٥٩
في أنّه يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفاً يكفي في السَّلَم
٥٩
فروع
1 ـ فيما إذا وصفه ووجده على الصفة لم يكن له الفسخ
٦٠
2 ـ فيما لو وجده بخلاف الوصف فله الخيار
٦١
3 ـ اختلاف البائع والمشتري في تغيّر الوصف وعدمه
٦١
صحّة بيع الغائب المشاهد سابقاً غير المتغيّر غالباً
٦١
فروع
1 ـ فيما لو رآه وقد تغيّر عمّا كان لم يتبيّن بطلان البيع
٦٢
2 ـ عدم صحّة البيع فيما لو كان المبيع ممّا يتغيّر في مثل تلك المدّة غالباً
٦٢
حكم البيع فيما إذا احتمل التغيّر وعدمه أو كان حيواناً
٦٢
تقديم قول المشتري فيما لو ادّعى التغيّر
٦٢
3 ـ فيما لو شاهده أحدهما دون الآخر ثبت الخيار للآخر
٦٣
أنواع البيع بالصفة وما يتعلّق بها من الأحكام
٦٣
عدم صحّة بيع اللبن في الضرع
٦٣
تسـويغ الشيخ الطوسي بيع اللبن فـي الضرع إذا ضمّ إليـه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب
٦٤
حكم بيع الصوف على ظهور الغنم
٦٥
عدم جواز بيع الملاقيح والمضامين
٦٦
جواز بيع الحمل مع اُمّه
٦٦
حكم بيع الحمل مع ضمّه إلى الصوف
٦٦
حرمة بيع عسيب الفحل
٦٧
كراهة إجارة الفحل للضراب
٦٧
فروع
1 ـ عدم كراهة الإنزاء
٦٨
2 ـ فيما إذا استأجر للضراب فلا يستحقّ الاُجرة من دون إنزال الماء في فرج الدّابة
٦٨
3 ـ تحريم أحمد بن حنبل أخذ الاُجرة على الضراب دون إعطائها
٦٨
4 ـ جواز إعطاء صاحب الفحل هديّة أو كرامة من غير إجارة
٦٨
5 ـ بيع حَبَل الحَبَلة وتفسيره
٦٨
بطلان بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وتفسيرها
٦٩
وجوب ذكر الجنس والنوع للمبيع مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة
٧١
اشتراط ذكر صفات السَّلَم
٧١
وجوب العلم بالقدر
٧١
وجوب العلم بنوع الثمن
٧٣
حكم ما لو كان لكلٍّ من شخصين عبد فباعاهما صفقةً واحدة بثمن واحد
٧٣
حكم بيع المكيل والموزون جزافاً
٧٤
فروع
1 ـ عدم صحّة بيع المعدود جزافاً
٧٥
2 ـ حكم ما لو تعذّر الوزن أو العدد
٧٥
3 ـ بطلان البيع جزافاً وكون القول قول المشتري في المقدار
٧٦
حكم بيع الأجزاء المشاعة كالنصف والثلث والربع
٧٦
صحّة بيع جزء معلوم القدر
٧٦
فروع
1 ـ حكم ما لو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم
٧٧
حكم ما لو قال : بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كلّ ذراع بدرهم
٧٧
فيما لو قال : بعتك عشرةً من هذه الأغنام لم يصح
٧٨
2 ـ فيما لـو قال : بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ولم يعلما أو أحدهمـا القدر لم يصح
٧٨
3 ـ حكم ما لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزاً أو أنقصك على أنّ لي فيهما الخيار
٧٨
4 ـ حكم ما لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كلّ صاع بدرهم
٧٩
5 ـ حكم ما لو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسو
٨٠
6 ـ عدم صحّة بيع الصبرة الممتزجة من جيّدوردي وكذا أجزاؤها
٨٠
7 ـ حكم بيع الصبرة المشتراة جزافاً قبل نقلها
٨٠
8 ـ في منع المجوّزين من الغشّ في بيع الصبرة
٨١
9 ـ حكم ما لو علم قدر الشي وأراد بيعه صبرة
٨٢
10 ـ حكم بيع ما علم كيله صبرةً
٨٣
11 ـ حكم ما لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل
٨٣
12 ـ فيما لو كال طعاماً وآخر ينظر إليه فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل؟
٨٤
فيما يتعلّق ببيع مختلف الأجزاء
٨٤
فروع
1 ـ فيما لو اتّفقا على إرادة القدر المعيّن أو اختلفا
٨٥
2 ـ حكم ما لو قال : بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا
٨٥
3 ـ حكـم ما لو قال : بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا
٨٥
4 ـ حكم ما لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلم قدره
٨٥
5 ـ حكم ما لو قال : بعتك نصف داري ممّا يلي دارك
٨٥
6 ـ حكم ما لو قال : بعتك عبداً من عبدين أو أكثر أو شاةً من شاتين أو أكثر
٨٦
فيما لو قال : بعتك شاةً من هذا القطيع
٨٦
7 ـ حكم الثوب حكم الأرض
٨٦
8 ـ بطلان البيع باستثناء الجزء المجهول
٨٧
9 ـ فيما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة وهُما يعلمان العدد فهل ينزّل على الإشاعة أم لا؟
٨٨
10 ـ فيمـا لو كـان للسيّد عبد واحد فحضر في جماعة عبيد فقـال سيّده : بعتك عبدي من هؤلاء ، والمشتري يراهم
٨٨
11 ـ في أنّه يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع
٨٩
إبهام السلوك كإبهام المبيع
٨٩
صحّة بيع الدهن بظرفه وصُور ذلك
٩٠
جواز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسةً
٩١
حكم بيع النحل في كواراتها
٩٢
حكم بيع دود القزّ وبزره
٩٢
طهارة المسك وجواز بيعه في الجملة
٩٣
حكم بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق
٩٣
عدم جواز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر
٩٤
حكم بيع اللؤلؤة في الصدف
٩٤
حكم استثناء المنفصل المعلوم إذا جُهلت نسبته
٩٤
فروع
1 ـ حكم ما لو باع قطيعاً واستثنى شاةً معيّنة أو غير معيّنة
٩٥
2 ـ حكم ما لو قال : بعتك هذا بأربعة دراهم إلاّ بقدر درهم أو إلاّ ما يخصّ درهماً
٩٥
3 ـ عدم جواز بيع السمسم مع استثناء الكُسْب
٩٦
حكم بيع الحيوان مع استثناء الرأس والجلد
٩٦
فروع
1 ـ حكم ما لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما
٩٧
2 ـ حكم ما لو امتنع المشتري من ذبح الحيوان
٩٧
3 ـ عدم صحّة البيع في صورة استثناء شحم الحيوان
٩٧
حكم استثناء الحمل
٩٨
حكم بيع الأمة الحامل بحُرٍّ
٩٨
عدم كفاية مشاهدة وجه الدّابة في العلم بالمبيع
٩٩
حكم اشتراء الدار مع رؤية خارجها
٩٩
بطلان البيع بالجهل بصفات المبيع وكذا لواحقه
٩٩
حكم ما لو باعه بحكم المشتري أو البائع أو الأجنبيّ ولم يعيّن وهلك المبيع في يد المشتري
١٠٠
6 ـ عدم النهي
أقسام المنهيّ عنه
١٠١
القسم الأوّل : بيع ما لم يقبض وفيه أنظار ثلاثة
١٠١
النظر الأوّل : ماهيّة القبض
بيان الأقوال في ماهيّة القبض
١٠١
هل يشترط في القبض كون المبيع فارغاً عن أمتعة البائع؟
١٠٣
عدم اشتراط حضور المتبايعين عند المبيع في التخلية
١٠٣
متى يكفى في القبض النقل من مكان إلى آخر؟
١٠٣
فروع
1 ـ حكم ما لو قبض جزافاً ما اشتراه مكايلةً
١٠٤
2 ـ عدم الاعتبار بالقبض الفاسد
١٠٥
3 ـ حكم ما لو كان لزيد طعام على عمرو سلَماً ولخالد مثله على زيد ، فقال زيد : اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه ، فقبضه
١٠٥
4 ـ حكم ما لو أبقى زيدٌ الطعام في المكيال لمّا اكتاله لنفسه وسلّمه إلى مشتريه
١٠٧
5 ـ جواز التوكيل في القبض من المشتري وفي الإقباض من البائع وحكم تولّي الواحد كليهما
١٠٧
6 ـ حكم ما لو أذن لمستحق الطعام أن يكتال من الصبرة حقّه
١٠٧
7 ـ حكم ما لو قال مَنْ عليه طعام من سَلَم وله مثله لمستحقّه : احضر اكتيالي وأقبضه لك ، ففَعَل
١٠٨
النظر الثاني : في وجوب القبض
حكم ما لو قال كلّ واحد من المتبايعين : لا أدفع حتى أقبض
١٠٨
فيما إذا البائع بالتسليم ، اُجبر المشتري على التسليم في الحال
١٠٩
حكم ما لو كان الثمن غائباً
١١٠
حكم ما لو كان المشتري معسراً
١١٠
فروع
1 ـ ثبوت حقّ الفسخ للبائع من دون حكم حاكم
١١١
2 ـ ثبوت حقّ الحبس للبائع فيما إذا كان الثمن حالاًّ
١١١
3 ـ فيما لو ابتدأ المشتري بالتسليم اُجبر البائع على التسليم
١١١
4 ـ حكم ما لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقباض
١١١
حكم امتناع البائع من تسليم الأمة المبيعة بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء
١١٢
النظر الثالث : في حكم القبض
في أنّ للقبض حكمين : انتقال الضمان إلى المشتري وتسويغ التصرّفات
١١٢
المطلب الأوّل : الضمان
بيان الأقوال في تلف المبيع قبل قبضه أنّه ممّن؟
١١٢
في أنّه لو أبرأ المشتري البائع عن ضمان المبيع لم يبرأ ولا يتغيّر حكم العقد
١١٣
فيما إذا النفسخ العقد وكان المبيع عبداً فتلف العبد فهل يقدّر إنتقال الملك إلى البائع قُبيل تلفه أو يبطل العقد من أصله؟
١١٤
بيان أنواع التلف واختلاف حكم الضمان باختلافها
١١٤
فروع
1 ـ حكم ما لو استغلّ البائع المبيعَ قبل القبض ثمّ تلف
١١٦
2 ـ حكم ما لو أكلت الشاة المبية ثمنها المعيّن قبل القبض
١١٦
3 ـ إتلاف الثمن المعيّن كالمثمن في جميع الأحكام المتعلّقة به
١١٦
4 ـ حكـم ما لو باع عيناً باُخرى وقبض إحداهما فبـاعها أو أعتقها أو استُحقّت باشفعة ثمّ تلفت الاُخرى قبله
١١٦
حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماويّة وأقسام ذلك
١١٦
فروع
1 ـ احتراق سقف الدار أو تلف بعض الأبنية كتلف عبد من عبدين
١١٩
2 ـ أقسام النقص
١١٩
3 ـ في أنّ المبيع بصفة أو رؤية متقدّمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع
١١٩
المطلب الثاني : في التصرّفات
بيان الأقوال في بيع ما لا يقبض
١١٩
فروع
1 ـ عدم جواز بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه عند المانعين
١٢٢
2 ـ جواز الحوالة بالمُسْلَم فيه
١٢٢
3 ـ حكم الاستبدال عن الثمن لو كان دَيْناً
١٢٣
4 ـ حكم الاستبدال عن الثمن لو كان الثمن غير الدراهم والدنانير في الذمّة
١٢٣
5 ـ فيما لو استبدل عن أحد النقدين الآخر فهل يشترط قبض البدل في المجلس؟
١٢٤
6 ـ هل يشترط تعيين البدل في العقد؟
١٢٤
7 ـ حكم ما لو استبدل عن الدراهم طعاماً أو ثياباً
١٢٥
8 ـ جواز الاستبدال عمّا ليس بثمن ولا مثمن من الديون
١٢٥
9 ـ حكم بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن
١٢٥
10 ـ حكـم ما لو كان لـه دَيْنٌ علـى إنسان ولآخر دَيْنٌ علـى ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقَبِل الآخر
١٢٦
11 ـ حكم ما لو باع شيئاً بدراهم أو دنانير معيّنة فوجدها معيبة
١٢٦
هل يصحّ بيع المبيع من بائعه؟
١٢٦
حكم المعاوضات الاُخرى فيما لا يقبض
١٢٧
حكم بيع المنتقل بغير البيع قبل قبضه
١٢٩
حكم بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه
١٣١
حكم ما لو كان له في ذمّة غيره طعام فباع منه طعاماً بعينه ليقبضه الطعام الذي في ذمّته منه
١٣٢
حكـم ما لو باع منه طعاماً بعشرة دراهـم على أن يقبضه الطعـام الذي له عليـه أجود منه
١٣٢
حكم ما إذا باع طعاماً بعشرة مؤجّلة فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً
١٣٣
القسم الثاني : الربا
حرمة الربا وبيان الدليل عليها
١٣٣
أقسام الربا وحرمتها
١٣٤
في أنّ النظر في الربا يتعلّق بأمرين
١٣٥
الأمر الأوّل : الشرائط
في أنّ الشرائط اثنان : الاتّفاق في الجنس ودخول التقدير
١٣٥
المطلب الأوّل : في الجنس
تعريف الجنس وشرط الجنس
١٣٥
ثبوت الربا في أشياء ستّة وحكمه فيما عداها
١٣٥
عدم جريان ربا الفضل إلاّ في الجنس الواحد
١٣٦
في الاختلاف في ثبوت الربا أنّه بالنصّ أو بعلّة واختلاف أرباب القياس في العلّة
١٣٦
جريان الربا مع الشرائط في كلّ مكيل أو موزون سواء اُكل أو لا وحكم الربا في المطعومات على قول مَنْ علّل الربا بالطعم
١٤٠
أقسام بيع المال بالمال من كونهما ربويّين أو غير ربويّين أو مختلفين ، وأحكامها
١٤٣
فروع
1 ـ كراهة بيع الجنسين المختلفين متفاضلاً نسيئةً
١٤٦
2 ـ عدم جواز بيع المصوغ من أحد النقدين بجنسه من التبر أو المضروب متفاضلاً
١٤٦
عدم جواز التفاضل في الصحيح والمكسّر مع اتّحاد الجنس
١٤٦
3 ـ هل يثبت الربا في الفلوس؟
١٤٧
4 ـ كراهة بيع الأفراد الجنس الواحد إذا يدخله الكيل والوزن متفاضلاً نسيئةً
١٤٧
5 ـ هل يشترط التقابض في المجلس مع اتّحاد الجنس واختلافه فيما عدا الصرف؟
١٤٧
الحنطة والشعير هل هُما جنس واحد أو جنسان؟
١٤٨
ثمرة النخل كلّها جنس واحد وكذا ثمرة الكرم
١٥٠
الطلع كالثمرة وطلع الفحل كطلع الإناث
١٥٠
اللحلوم أجناس مختلفة باختلاف اُصولها
١٥١
فروع
1 ـ الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّه
١٥٢
2 ـ مخالفة لحم السمك لباقي اللحوم
١٥٢
3 ـ لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟
١٥٣
4 ـ في أنّ الأقوى في الحمام أنّه جنس واحد
١٥٣
5 ـ الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرّيّة والبحريّة
١٥٣
6 ـ أعضاء الحيوان الواحد كلّها جنس واحد مع لحمه
١٥٤
هل يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه؟
١٥٥
فروع
1 ـ جواز بيع لحم الحيوان بغير جنسه
١٥٦
2 ـ جواز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول
١٥٧
3 ـ جواز بيع اللحم بالسمكة الحيّة ولحم السمك بالحيوان الحيّ
١٥٧
4 ـ جواز بيع الشحم والألية والطحال ..... بالحيوان
١٥٨
5 ـ جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض أو بدجاجة فيها بيضة أو ببيضة لا غير
١٥٨
الألبان تابعة لاُصولها تختلف باختلافها وتتّفق باتّفاقها
١٥٨
فروع
1 ـ جواز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلاً ومتفاضلاً نقداً وكراهته نسيئةً
١٦٠
2 ـ جواز بيع الرطب بالرطب متماثلاً لا متفاضلاً
١٦٠
3 ـ جواز بيع الجنس بعضه ببعض إذا لم يخالطه غيره ولا يضرّ مخالطة الماء أو الملح الإنفحة
١٦١
جواز بيع الحليب بلبن قد حمض وتغيّر ولم يخالطه غيره
١٦١
تبعيّة الأدهان والخلول والأدقّة والسمون والدبوس والبيوض ونحوها لاُصولها
١٦١
الأصل مع كلّ فرع له واحدٌ وكذا فروع كلّ أصل واحدٌ
١٦٣
فروع
1 ـ دهن السمسم وكُسْبه جنس واحد
١٦٧
2 ـ العنب مع خلّه وكذا عصير العنب مع خلّه وعصير التمر مع خلّه جنس واحد
١٦٧
3 ـ الشيرج مع دهن ما يضاف إليه جنس واحد
١٦٨
جواز بيع عسل النحل بعضه ببعض متساوياً نقداً لا نسيئةً ولا متفاضلاً مطلقاً
١٦٨
فروع
1 ـ عسل الطبرزد وعسل القصب جنس واحد وجواز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض
١٦٩
2 ـ جواز بيع عسل الطبرزد وعسل القصب بعسل النحل
١٦٩
3 ـ جواز بيع السُّكّر بالسُّكّر متساوياً نقداً لا نسيئةً
١٦٩
4 ـ جواز بيع السُّكّر بعسل النحل متفاضلاً
١٦٩
5 ـ جواز بيع العسل بالعسل وزناً وكيلاً
١٧٠
6 ـ السُّكّر والنبات والطبرزد جنس واحد
١٧٠
جواز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساوياً
١٧٠
فروع
1 ـ جواز بيع الحنطة بالسويق متساوياً نقداً
١٧٢
2 ـ جواز بيع الحنطة بالخبز متساوياً نقداً لا غير
١٧٢
3 ـ جواز بيع الخبز بالخبز مطلقاً
١٧٣
4 ـ جواز بيع الحنطة بالفالوذج
١٧٤
5 ـ جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا اتّحد أصلهما
١٧٤
6 ـ جواز بيع الدقيق بالسويق متساوياً نقداً لا غير
١٧٥
جواز بيع الخلول بعضها ببعض متساوياً نقداً إن اتّحدت اُصولها وجواز التفاضل إن اختلفت وكراهة البيع نسيئةً
١٧٦
جواز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولبّ الجوز بلبّ الجوز ولبّ اللوز بلبّ اللوز والبيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الآخر
١٧٨
أقسام الأدهان ، الأربعة
١٧٨
1 ـ ما يُعدّ للأكل ، وجريان الربا فيه بشرط التساوي جنساً
١٧٨
2 ـ ما يُعدّ للتطيّب وجريان الربا فيه
١٧٩
3 ـ ما يُعدّ للتداوي وجريان الربا فيه
١٨٠
4 ـ ما يُعدّ للاستصباح وجريان الربا فيه
١٨٠
جواز بيع المطبوخ بالني من جنسه وغير جنسه وكذا المطبوخ بالمطبوخ
١٨٠
جيّد كلّ شي ورديئه جنس واحد لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً لا نقداً ولا نسيئةً
١٨١
حكم بيع الجنسين المختلفين بأحدهما
١٨١
فروع
1 ـ حكم ما لو باع نوعين من جنس واحد مختلفي القيمة بنوع واحد
١٨٣
2 ـ حكم ما لو تلف الدرهم المعيّن المنضمّ إلى المُدّ قبل قبضه أو ظهر استحقاقه وكان المثمن مُدَّين ودرهمين
١٨٤
3 ـ حكـم ما لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدّين ثمّ تلف الـدرهم المعيـّن وكـان المُدّ المضاف إليه يساوي درهماً وكلٌّ من المُدّين يساوي درهماً أو درهمين
١٨٤
4 ـ حكم ما لو كان كلٌّ من المُدّين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر
١٨٥
5 ـ حكم ما لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدّين فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مُدّاً ونصفاً
١٨٥
6 ـ حكـم ما لو باعـه درهماً صحيحـاً ومكسوراً بدرهمـين صحيـحين ثـمّ تلف الصحيح المعيّن
١٨٥
جواز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها وبشاة خالية من اللبن وبلبن من جنسها
١٨٥
فروع
1 ـ حكم ما لو باع الشاة اللبون بلبن البقر
١٨٦
2 ـ جواز بيع الشاة الخالية من اللبن بلبن جنسها أو من غير جنسها
١٨٦
3 ـ جواز بيع الشاة المذبوحة وفي ضرعها لبن وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن وبخالية من لبن وبحيّة ذات لبن وخالية عنه
١٨٧
4 ـ في منع أكثر الشافعيّة من جواز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن
١٨٧
كلّ ما له حالتا رطوبة وجفاف من الربويّات يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالين إنّ اتّفق الجنس ومطلقاً إن اختلف
١٨٨
فروع
2 ـ جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا
١٩١
3 ـ عدم جواز بيع الرطب باليابس في جميع صور النقص عند الجفاف
١٩١
4 ـ جواز بيع الحنطة المقليّة بمثلها متساوياً وبغير المقليّة
١٩١
5 ـ عدم جواز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلاً
١٩١
6 ـ عدم جواز بيع الحنطة المسوّسة بالحنطة المسوّسة متفاضلاً إذا لم يبق فيها لبّ
١٩١
جواز بيع مُدّ حنطة فيها قَصَل أو زؤان أو تراب بمجرى العادة أو شعير بمُدّ حنطة مثله أو بخالص من ذلك
١٩٣
حكم الدرديّ في الخلّ والثفل في البرز حكم التراب في الحنطة
١٩٣
صحّة بيع دار مموّهة بالذهب بالذهب
١٩٤
المطلب الثاني : في شرط التقدير
نبوت الربا مع التقدير بالكيل أو الوزن
١٩٤
هل يثبت الربا مع التقدير بالعدد؟
١٩٤
جواز التفاضل نقداً ونسيئةً مع انتفاء الكيل والوزن معاً
١٩٤
حكم كيل ووزن الأجناس الأربعة وما هو مكيل وموزون في عهد النبيّ
صلىاللهعليهوآله
١٩٤
فروع
1 ـ جواز بيع ما أصله الكيل وزناً سلفاً وتعجيلاً وعدم جواز بيعه بمثله وزناً
١٩٧
2 ـ حكم ما إذا كان الشي يكال مرّة ويوزن اُخرى ولم يكن أحدهما أغلب
١٩٧
3 ـ حكم ما لو كان الشي يباع في بعض البلاد جزافاً وفي بعضها كيلاً أو وزناً ولم يكن له أصل أو لم يُعرف
١٩٨
4 ـ حكم ما لو اختلفت البلدان فكان في بعضها يباع الشي كيلاً أو وزناً وفي بعضها جزافاً
١٩٨
5 ـ عدم الفرق بين المكيال المعتاد في عصر الرسول
صلىاللهعليهوآله
وسائر المكائيل المحدثة بعده
١٩٨
6 ـ في أنّه لا بدّ في المكيال من معرفة مقداره
١٩٨
ما يباع كيلاً أو وزناً لا يجوز بيعه مجازفةً
١٩٩
فروع
1 ـ المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه
١٩٩
2 ـ حكم ما إذا خرج الشي بالصنعة عن الوزن
١٩٩
3 ـ حكم ما لو كان الشي في أصله غير موزون ولا مكيل ثمّ صار باعتبار صفة إلى الكيل والوزن
٢٠٠
الأمر الثاني : في الأحكام
صحّة بيع الربويّات متفاضلاً فيما إذا توسّط عقد بين البائع والمشتري
٢٠١
فروع
1 ـ عدم الفرق في بيع الربويّات متفاضلاً بتوسّط عقد بينهما بين أن يتّخذ ذلك عادة أو لا
٢٠٢
2 ـ جواز توسّط عقد غير البيع بينهما
٢٠٢
3 ـ حكم ما لو باع النصف الشائع من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة
٢٠٣
حكم ما لو كان له عشرة على غيره فأعطاه عشرة عدداً فوُزنت فكانت أحد عشر
٢٠٣
حكم ما لو باعه بعشرة وليس مع المشتري إلاّ خمسة فدفعها إليه ثمّ استقرض منه خمسة اُخرى وردّها إليه عن باقي الثمن أو استقرض الخمسة المدفوعة إليه
٢٠٣
القسمة تمييز أو بيع؟
٢٠٣
جواز القسمة كيلاً ووزناً فيما إذا كان المقسوم ممّا يدخل فيه الربا
٢٠٤
جواز قسمة الثمرة على رؤوس النخل
٢٠٤
الجيّد والردي في الجنس الواحد واحدٌ
٢٠٥
جواز بيع العصير بالعصير المطبوخ ( البختج )
٢٠٥
جواز بيع البُرّ بالسويق متساوياً نقداً ولا اعتبار بزيادة النماء
٢٠٦
عدم جواز استبدال الطعام بالطحين والسمسم بالشيرج لا متساوياً ولا أنقص
٢٠٦
كراهة بيع الإبل والبقر والغنم على أن يدفع المشتري كلّ سنة من ألبانها وأولادها شيئاً معلوماً
٢٠٦
لا ربا بين الوالد وولده والسيّد وعبده والرجل وزوجته
٢٠٧
فروع
1 ـ عدم الفرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام
٢٠٨
2 ـ حكم الربا بين المسلم والحربي
٢٠٨
3 ـ هل يثبت الربا بين الجدّ وولد الولد؟
٢٠٩
4 ـ ثبوت الربا بين السيّد وعبده المشترك بينه وبين غيره
٢٠٩
5 ـ هل يثبت الربا بين المسلم والذمّي؟
٢٠٩
وجوب ردّ الربا المحرَّم على مالكه إن عُرف أو التصدّق به إن لم يُعرف
٢٠٩
القسم الثالث : الغرر
النهي عن الغرر وبيان بعض أنواعه
٢١١
جواز بيع الدابّة واشتراط حملها
٢١٢
فيما لو باع الدابّة على أنّها تضع بعد شهر أو مدّة بعينها ، بطل العقد
٢١٢
صحّة بيع الشاة على أنّها لبون
٢١٢
عدم صحّة بيع الشاة فيما لو شرط أنّها تحلب قدراً معلوماً في كلّ يوم
٢١٣
حكم بيع البيض المنفصل وغير المنفصل من الحيوان
٢١٣
عدم جواز استئجار بِرَك الحيتان لأخذ السمك منها وجوازه لحبس السمك فيها وأخذه
٢١٤
فروع
1 ـ حكم ما لو استأجر أرضاً للزراعة فدخل إليها السمك ثمّ نضب الماء منها وبقي السمك
٢١٥
2 ـ حكم ما لو طفرت سمكة إلى سفينة فيها رُكّاب
٢١٥
3 ـ حكم ما لو عشّش الطائر في دار أو أرض وفرّخ فيها أو توحّل الظبي في أرضه أو 2
٢١٥
حكم بيع الفضولي
٢١٥
فروع
1 ـ حكم نكاح الفضولي
٢١٧
2 ـ حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بعين مال الغير
٢١٧
3 ـ حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بمال نفسه
٢١٨
4 ـ فيما هو شرط لتوقّف صحّة تصرّف الفضولي على الإجازة عند أبي حنيفة
٢١٩
5 ـ حكم ما لو غصب مالاً وباعه وتصرّف في ثمنه مرّة بعد اُخرى
٢١٩
6 ـ حكم ما لو باع مال أبيه على ظنّ أنّه حيٌّ وأنّه فضوليّ فظهر بعد العقد أنّه كان ميّتاً وأنّ الملك كان للبائع
٢٢٠
عدم انعقاد بيع الهازل
٢٢١
بطلان بيع التلجئة
٢٢١
حكم ما لو باع العبد على ظنّ أنّه آبق أو مكاتب فظهر أنّه قدرجع أو فسخ الكتابة
٢٢١
فيما إذا زوّج أمة أبيه على ظنّ أنّه حيّ ثمّ بانَ موته فهل يصحّ النكاح؟
٢٢١
حكم ما لو قال : إن مات أبي فقد زوّجتك هذه الجارية
٢٢١
حكم بيع الأعمى وشرائه
٢٢١
جواز بيع السَّلَم وشرائه للأعمى
٢٢٣
من الغرر جهالة الثمن ومن صُورها بيع الشيء بثمنين مختلفين حالاًّ ومؤجّلاً أو مختلفي الأجل
٢٢٤
حكم استثناء الجزء غير المعلوم من الثمن وحكم ما لو قال : بعتك هذا القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلاّ ما يخصّ واحداً منه وصُور ذلك
٢٢٦
فروع
1 ـ حكم ما لو قال : بعتك بعشرة إلاّ ثلث الثمن
٢٢٧
2 ـ حكم ما لو قال : بعتك بعشرة وثلث الثمن
٢٢٧
3 ـ حكم ما لو قال : بعتك نصيبي من الدار وهو السدس من حساب مائتين
٢٢٨
4 ـ حكم ما لو باعه خمسة أرطال على سعر المائة باثني عشر درهماً
٢٢٩
5 ـ حكم ما لو كان له ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أوّلها وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها فاشترى آخر منه ثلثي الأوّل وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث
٢٢٩
6 ـ عدم فساد البيع بتطرّق الجهالة بعده
٢٢٩
7 ـ حكم ما لو باع اثنين صفقةً قطعةً على شكل مثلّث قاعدته أربعة عشر ذراعاً وأحد ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر
٢٣٠
8 ـ حكم ما لو قال زيد لعمرو : بعتك داري بثمن ما معي وثلث ما معك تمام ثمن المبيع فقال عمرو : قبلت بثمن ما معي وربع ما معك تمامه
٢٣١
9 ـ حكم ما لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستّة أذرع ثمّ مال حتى غاب رأسه في الماء وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين
٢٣٢
جواز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كلّ جملة يصحّ بيعها
٢٣٣
حكم ما لو باع جزءاً شائعاً من شي بمثله من ذلك الشي
٢٣٣
فيما يتعلّق ببيع الغائب وأقوال الشافعي فيه
٢٣٣
فروع
1 ـ حكم ما لو آجر غير المرئي له
٢٣٥
2 ـ حكم ما لو آجر شيئاً بعين غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السَّلَم ثمّ سلّم في مجلس عقد السَّلَم
٢٣٦
3 ـ حكم ما لو أصدق المرأة عيناً غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص عليها
٢٣٦
4 ـ جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف وكذا رهنه
٢٣٦
5 ـ حكم ما لو رآه قبل الشراء ثمّ وجده بعد الشراء متغيّراً
٢٣٦
6 ـ عدم قيام استقصاء الأوصاف على الحدّ المعتبر في السَّلَم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر
٢٣٧
في أنّ الرؤية المشترطة في كلّ شي على حسب ما يليق به
٢٣٧
فروع
1 ـ حكم بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده
٢٣٩
2 ـ جواز بيع الأكارع والرؤوس بعد الإبانة وقبلها من المذبوح نيئةً ومشويّةً
٢٤٠
3 ـ عدم صحّة البيع فيمـا لو رأى بعض الثـوب وبعضه الآخر في صندوق أو جراب لم يره ولا وُصف
٢٤٠
4 ـ حكم ما لو كان المبيع شيئين فرأى أحدهما دون الآخر
٢٤١
5 ـ فيما لو خرج الموصوف على خلاف الوصف فهل للمشتري الخيار قبل الرؤية؟
٢٤١
6 ـ حكـم البيع والخيار فيما لـو كان البائع قد رأى المبيع وزادت صفته وقت العقد أو كان البائع لم يره
٢٤٢
7 ـ هل يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية؟
٢٤٣
8 ـ حكم ما لو اشترى موصوفاً ثمّ تلف في يده قبل الرؤية
٢٤٣
حكم ما لو باع المشتري المبيع قبل الرؤية بوصف البائع
٢٤٣
9 ـ هل يشترط الرؤية مع الوصف الرافع للجهالة؟
٢٤٣
10 ـ حكم ما لو كان المبيع في غير بلد التبايع وشرط تسليمه في بلد التبايع
٢٤٤
11 ـ حكم ما لو رأى ثوبين ثمّ سُرق أحدهما وجُهل بعينه ثمّ اشترى الباقي
٢٤٤
12 ـ فيما لو اختلف البائع والمشتري فقال المشتري : ما رأيت المبيع وقال البائع : بل رأيته
٢٤٥
القسم الرابع : النهي عن بيع وشرط
في أنّ عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه دون ما ينافيه
٢٤٥
بيان أقسام الشرط ، الأربعة وأحكامها
٢٤٦
فيما إذا بطلت الشروط فهل يبطل البيع؟
٢٤٧
حكم البيع بشرط القرض أو البيع
٢٥٠
فروع
1 ـ حكم ما لو تبايعا بشرط أن يبيعه شيئاً آخر ، وانصراف العقد الثاني إلى الصحيح
٢٥١
2 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه أو على غيره
٢٥١
3 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو يُقرضه بعد شهر أو في الحال
٢٥٢
4 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يُقرضه أو يبيعه أو يؤجره
٢٥٢
5 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه على زيد بكذا فباعه بأزيد
٢٥٢
6 ـ حكم ما لو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه
٢٥٣
شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع من الشروط الفاسدة
٢٥٣
حكم اشتراط ما يدخل تحت قدرة البائع من منافعه
٢٥٣
فروع
1 ـ في أنّه يشترط في العمل المشروط في العقد على البائع أن يكون محلّلاً
٢٥٥
2 ـ حكم ما لو اشترط شرطاً مجهولاً
٢٥٥
3 ـ عدم الفرق بين كون الثمن واحداً في مقابل المبيع والعمل وكونه متعدّداً
٢٥٥
4 ـ حكم شراء الحطب على ظهر البهيمة مطلقاً
٢٥٥
5 ـ فيما لو شرط على البائع عملاً سائغاً تخيّر المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته
٢٥٦
6 ـ فيما لو كان الشرط على المشتري ، تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت
٢٥٦
صحّة شرط تأجيل الثمن وهو بيع النسيئة
٢٥٦
فيما هو شرط في الأجل المشروط في البيع
٢٥٦
حكم شرط تأجيل الثمن إلى ألف سنة مثلاً
٢٥٧
فروع
1 ـ فيما إذا أجّل الثمن إلى مدّة معلومة سقط الأجل بموت مَنْ عليه وحكم ثبوت الخيار للورثة
٢٥٧
2 ـ عدم صحّة إجارة الثوب بمدّة ألف سنة
٢٥٧
3 ـ عدم الفرق في اشتراط الأجل في الثمن بين أن يكون الثمن معيّناً أو ثابتاً في الذمّة
٢٥٧
4 ـ فيما لو حلّ الأجل فأجّل البائع المشتري مدّة أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المتعيّن أوّلاً فهو وعد غير لازم
٢٥٨
5 ـ فيما لو أوصى مَنْ له دَيْنٌ حالّ على إنسان بإمهاله مدّة فعلى ورثته إمهاله تلك المدّة
٢٥٨
6 ـ فيما لو كان عليه دَيْنٌ مؤجّل فأسقط المديون الأجل لم يسقط
٢٥٨
صحّة شرط الوثيقة على الثمن بالرهن أو الكفيل أو الشهادة
٢٥٩
جواز اشتراط المشتري على البائع كفيلاً بالعهدة
٢٥٩
هل يجوز أن يشترط المشتري على البائع رهناً على عهدة الثمن المقبوض لو خرج المبيع مستحقّاً؟
٢٥٩
هل يشترط تعيين الرهن بالمشاهدة أو الوصف؟
٢٥٩
عدم اشتراط كون الرهن مشخّصاً
٢٦٠
اشتراط التعيين في الكفيل إمّا بالمشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب
٢٦٠
هل يكفي في التعيين الوصف؟
٢٦٠
فروع
1 ـ هل يشترط تعيين الشهود لو شرط الإشهاد؟
٢٦٠
2 ـ فيما لو عيّن الشهود في الشرط تعيّنوا
٢٦٠
3 ـ عدم اشتراط التعرّض في الرهن لكون المرهون عند المرتهن أو غيره
٢٦١
حكم اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه
٢٦١
فروع
1 ـ فيما لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويردّه إليه صحّ الشرط
٢٦٢
2 ـ حكم رهن المبيع بالثمن من غير شرط بعد القبض وقبله
٢٦٣
3 ـ صحّة شرط رهن غير المبيع على الثمن أو شرط رهن المبيع على غيره
٢٦٣
حكم تخلّف شرط الوثيقة
٢٦٣
فروع
1 ـ حكم ما لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيّب أو وُجد به عيب قديم
٢٦٣
2 ـ حكم ما لو اختلف الراهن والمشتري في حدوث العيب بعد القبض وقبله
٢٦٣
3 ـ حكم ما لو هلك الرهن بعد القبض أو تعيّب ثمّ اطّلع على عيب قديم به
٢٦٤
حكم شرط عتق المبيع
٢٦٤
فروع
1 ـ جواز اشتراط العتق مطلقاً وعن المشتري نفسه وحكم شرط العتق عن البائع
٢٦٦
2 ـ اجتماع الحقوق في العتق المشروط
٢٦٦
3 ـ ثبوت الولاء مع العتق المتبرّع به وحكم الولاء مع العتق المشترط في البيع
٢٦٧
4 ـ حكم امتناع المشتري عن الإعتاق
٢٦٧
5 ـ سقوط حقّ البائع بإسقاطه إن كان العتق حقّاً له
٢٦٨
6 ـ هل يجوز إعتاق العبد المبيع عن الكفّارة؟
٢٦٨
7 ـ جواز الوطء والاستخدام للمشتري
٢٦٨
8 ـ حكم ما لو استخدم أو أحبل ولم يعتق
٢٦٩
9 ـ حكم ما لو قُتل العبد المبيع قبل عتقه
٢٦٩
10 ـ حكم ما لو قتله المشتري أو مات أو تلف
٢٦٩
11 ـ تناول شرط العتق للسبب المباح
٢٧٠
12 ـ تناول شرط العتق للعتق المجّاني
٢٧٠
13 ـ حكم ما لو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه
٢٧٠
14 ـ حكم ما لو باعه من غيره وشرط عليه العتق
٢٧١
15 ـ عدم صحّة اشتراط الولاء للبائع وحكم البيع مع بطلان الاشتراط
٢٧١
16 ـ حكم ما لو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق
٢٧٢
17 ـ حكم ما لو اشترى مَنْ يعتق عليه بشرط الإعتاق
٢٧٢
18 ـ حكم ما لو باعه عبداً بشرط أن يعتقه بعد شهر أو سنة
٢٧٢
19 ـ حكم ما لو لم يختر البائع شيئاً فبادر المشتري قبل تخيّره إلى العتق
٢٧٢
20 ـ حكم ما لو باعه عبداً بشرط أن يدبّره
٢٧٣
21 ـ حكم ما لو باعه عبداً بشرط أن يكاتبه
٢٧٣
22 ـ حكم ما لو باعه داراً بشرط أن يجعلها وقفاً
٢٧٤
23 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط التصدّق به
٢٧٤
24 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ولا يتعلّق به غرض
٢٧٤
عدم صحّة بيع الحمل منفرداً ولا منضمّاً إلى غيره استقلالاً
٢٧٥
حكم بيع الحامل واستثناء حملها
٢٧٥
صحّة بيع الحامل وشرط المشتري الحمل
٢٧٦
حكم ما لو كانت الجارية حاملاً وكانت لواحد والحمل لآخر
٢٧٦
حكم بيع الجارية الحامل بحُرّ
٢٧٦
فروع
1 ـ حكم بيع الجارية بشرط أنّها حامل
٢٧٦
2 ـ حكم ما لو قال : بعتك هذه الدابّة وحملها
٢٧٦
3 ـ حكـم ما لو قال : بعتك هـذه الشاة وما في ضرعها من اللبن وكذا لو قال : بعتك هذه الجبّة وحَشْوها
٢٧٧
4 ـ عدم صحّة بيع الحامل بشرط وضعهافي يوم معيّن
٢٧٨
5 ـ حكم ما لو باعه دجاجةً ذات بيضة وشرطها
٢٧٨
6 ـ حكم ما لو باعه شاةً بشرط أنّها لبون
٢٧٨
7 ـ حكم ما لو باع شاةً لبوناً واستثنى لبنها
٢٧٩
بيان شروط خالف فيها الشافعي
٢٧٩
خاتمة تتعلّق بالبيع الفاسد
البيع الفاسد لا يفيد ملكيّة المشتري للمعقود عليه ولا ينفذ تصرّفه فيه
٢٩٠
فيما يتعلّق بضمان المشتري للمعقود عليه بالشراء الفاسد من الأحكام
٢٩٢
حرمة وطئ الجارية المشتراة بالعقد الفاسد ووجوب الحدّ والمهر
٢٩٣
فروع
1 ـ فيما لو حملت الجارية المشتراة بالعقد الفاسد من المشتري لحق به الولد ويكون حُرّاً
٢٩٦
2 ـ فيمـا لو نقصت الجاريـة بالولادة وجب على المشتري مـع قيمة الولـد أو أرش نقصان الولادة
٢٩٧
3 ـ الاعتبار بقيمة الولد يوم سقوطه حيّاً
٢٩٧
4 ـ فيما لو اشترى جاريةً واستولدها فخرجت مستحقّةً يغرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع
٢٩٨
5 ـ حكم ما لو سلّم المشتري الجارية المبيعة إلى البائع حاملاً فولدت في يد البائع
٢٩٨
6 ـ فيما لو حبلت هذه الأمة وملكها المشتري بعد ذلك في وقت مّا من الدهر فهل تصير اُمّ ولد؟
٢٩٨
فيما لو علقت بمملوك لم تصر اُمّ ولد
٢٩٩
ضمان المشتري الثاني للمبيع بالبيع الفاسد
٢٩٩
حكم ما إذا كان البيع فاسداً وتقابضا المثمن والمثمن وأتلف البائع الثمن
٣٠١
فيما لو فسد العقد بشرط فاسد ثمّ حذفا الشرط فهل ينقلب العقد صحيحاً؟
٣٠١
حكم ما لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما
٣٠٢
المقصد الثاني : في أنواع البيع
الفصل الأوّل : في الحيوان
المطلب الأوّل : في الاُناسي
في أنّ الاُناسي كيف يملكون ومتى يحكم بملكهم؟
٣٠٥
جواز شراء مَنْ يُباع ويُشترى في الأسواق وإن ادّعى الحُرّيّة
٣٠٧
حكم ما لو وُجد العبد في يد المتصرّف وادّعى رقّيّته ولم يُشاهد شراؤه له ولا بيعه إيّاه
٣٠٧
في مَنْ يستثنى من الأقارب من الملكيّة
٣٠٧
هل الرضاع يساوي النسب في تحريم التملّك؟
٣٠٨
كراهة تمـلّك القريب غير من استثني وصحّة تمـلّك كلٍّ من الـزوجين الآخـر وتبطلان الزوجيّة
٣٠٨
المطلب الثاني : في الأحكام
صحّة ابتياع أبعاض الحيوان بشرط الإشاعة وعلم النسبة
٣١٠
حكم ما لو استثنى البائع الرأس والجلد في الحيّ
٣١٠
فروع
1 ـ صحّة استثناء البائع الرأسَ والجلد في المذبوح وبطلانه في الحىّ
٣١١
2 ـ عدم الفرق في الاستثناء بين الرأس والجلد وغيرهما وبطلان البيع باستثناء الشحم في الحيّ والمذبوح
٣١٢
3 ـ حكـم ما لو اشترك اثنان في شـراء حيوان أو غيـره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران
٣١٢
4 ـ حكم ما لو قال إنسان لغيره : اشتر حيواناً أو غيره بشركتي أو بيننا فاشتراه كذلك
٣١٢
فيما يتعلّق بوطئ الجارية المشتركة
٣١٢
حكم ما يحدث من عيب أو تلف أو تصرّف في الحيوان المبيع في أيّام الخيار
٣١٤
فيما يتعلّق ببيع الحبلى بشرط دخول الحمل في البيع واستثنائه
٣١٥
هل يملك المملوك شيئاً؟
٣١٧
فروع
1 ـ حكم بيع العبد وله مال
٣١٩
2 ـ حكم اشتراء العبد وماله جميعاً
٣٢٠
3 ـ فيما لو اشتراه وشرط ماله
٣٢٠
4 ـ في أنّ العبد يملك ملكاً ناقصاً لا تتعلّق به الزكاة
٣٢١
5 ـ حكم ما لو اشترى عبداً له مال فاشترطه المبتاع فانتزعه من العبد وأتلفه ثمّ وجد بالعبد عيباً
٣٢١
6 ـ حكم ما لو اشترى عبداً مأذوناً له في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري
٣٢١
7 ـ فيما لو قال العبد لغيره : اشترني ولك عليَّ كذا فهل يلزمه شي؟
٣٢٢
حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالاً ليشتري نسمةً ويعتقها ويحجّ بالباقي فاشترى المأذون أباه ودفع له الباقي ليحجّ ثمّ اختلف مولى المأذون وورثة الدافع ومولى الأب
٣٢٢
حكم ما لو اشترى مملوكان مأذونان كلّ واحد منهما الآخر من مالكه ، وتلحق به فروع
٣٢٤
حكم شراء الجارية المسروقة من أرض الصلح
٣٢٦
حكم ما لو اشترى عبداً موصوفاً في الذمّة فدفع البائع عبدين ليختار فأبق أحدهما
٣٢٧
بطلان شراء عبد من عبدين
٣٢٨
وجوب استبراء الجارية على البائع أو على المشتري
٣٢٨
حكم وطئ الأمة الحامل بعد مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام
٣٢٨
كراهة وطئ المولودة من الزنا
٣٢٩
فيما يكره ويستحبّ في شراء المملوك
٣٢٩
وجوب تسليم الجارية أيّام الاستبراء إذا تسلّم ثمنها
٣٣٠
في أنّه ليس للمشتري بعد شرائه الجارية شراءً مطلقاً طلب الكفيل من البائع بالثمن أو ببدن البائع لو خرجت حاملاً
٣٣١
حرمة التفرقة بين الاُمّ وولدها في البيع
٣٣١
فروع
1 ـ جواز التفرقة بين الاُمّ وولدها مع استغنائه عنها
٣٣٣
2 ـ فيما لو فرّق بينهما بالبيع بطل البيع
٣٣٣
3 ـ جواز التفريق فيما لو رضي به كلٌّ من الولد والاُمّ
٣٣٤
4 ـ في أنّ الضابط في غاية التحريم الاستغناء وبيان ما يحصل به الاستغناء
٣٣٤
5 ـ في أنّ كراهة التفريق بين الاُمّ وولدها هي قول بعض علمائنا
٣٣٥
6 ـ كراهة التفريق بعد البلوغ
٣٣٥
7 ـ حكم التفريق في البيع بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجدّ
٣٣٦
8 ـ حكم التفريق بين البهيمة وولدها
٣٣٦
9 ـ حرمة التفريق بما عدا البيع من العقود الناقلة للعين
٣٣٦
10 ـ عدم حرمة التفريق بالعتق والوصيّة
٣٣٧
11 ـ حكم البيع فيما لو لم تحصل التفرقة الحسّيّة
٣٣٧
12 ـ حكم الردّ بالعيب في التفريق وحكم التفريق بالرهن
٣٣٧
13 ـ جواز التفريق بالسفر
٣٣٧
14 ـ فيما لو كانت الاُمّ رقيقةً والولد حُرّاً وبالعكس لم يمنع من بيع الرقيق
٣٣٧
فيما يحلّ من النظر إلى الأمة ليشتريها
٣٣٨
حكم ما لو اشترى جاريةً فوطئها فظهرت مستحقّةً للغير
٣٣٨
صحّة بيع الحامل بحُرٍّ
٣٤١
حكم بيع المرتدّ
٣٤٢
صحّة اشتراء الجارية من وليّ اليتيم وجواز نكاحها واستيلادها
٣٤٢
حكم ما لو قوّم المالك جواريه الثلاث على البيّع وقال له : بعها ولك نصف الربح فباع البيّع جاريتين وأحبل المالك الثالثةَ
٣٤٢
الفصل الثاني : في الثمار
المطلب الأوّل : في أنواعها
النوع الأوّل : في ثمرة النخل
صُور بيع ثمرة النخل وأحكامها
٣٤٥
صُور بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها وأحكامها
٣٤٧
فيما إذا باعها مطلقاً فهل يجب على البائع إبقاء الثمرة مجّاناً إلى حين أخذها
٣٥٠
حكم ما لو باع بستاناً بدا صلاح بعضه دون الباقي
٣٥١
حكم ما لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحد وما لم يَبْدُ صلاحه لآخر فباع مالك ما لم يَبْدُ صلاحه ثمرة ملكه
٣٥٣
جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع أو التراضي على الترك
٣٥٤
في عدم الفرق في شرط القطع بين كون المقطوع ممّا ينتفع به أو لا
٣٥٤
فيما لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه فهل يشترط في صحّة البيع شرط القطع؟
٣٥٥
جواز بيع الثمار مع الاُصول قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع
٣٥٦
حكم بيع الثمرة بعد بدوّ الصلاح بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية
٣٥٦
جواز بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة اُخرى
٣٥٨
حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل
٣٥٨
النوع الثاني : في ثمرة الأشجار
حرمة بيع ثمرة الشجرة قبل ظهورها عاماً واحداً
٣٥٩
جواز بيع ثمرة الشجرة بعد ظهورها وإن لم يَبْدُ صلاحها سنة وبعده بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية
٣٥٩
حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة الأشجار
٣٦٠
النوع الثالث : الخضر
جواز بيع الخضر بعد انعقاده وظهوره منفرداً ومنضمّاً إلى الاُصول وغير الاُصول بشرط القطع والتبقية ومطلقاً
٣٦١
حكم ما لو اُفردت اُصول البطّيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها
٣٦٢
حكم بيع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك
٣٦٣
جواز بيع ما يجزّ جزّةً وجزّات وما يخرط خرطةً وخرطات بعد ظهور الجزّة الاُولى والخرطة الاُولى
٣٦٤
حكم بيع الورق من التوت والحنّاء وشبههما خرطتين قبل ظهورها
٣٦٤
حكم بيع ما يُجزّ قبل ظهوره
٣٦٤
حكم بيع ما يُخرط أو يُجزّ مع أصله
٣٦٥
المطلب الثاني : في الأحكام
حكم بيع الزرع قصيلاً بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقاً وكذا البقول بعد ظهورها منضمّةً إلى الأرض ومنفردةً
٣٦٥
حكم بيع الثمرة البارزة والمستورة بالكمام
٣٦٦
حكم بيع السنبل ظاهراً ومستوراً
٣٦٧
حكم بيع ما هو مستور في الأرض
٣٦٨
فروع
1 ـ اختلاف الشافعيّة في منع ما مَنَعه الشافعي هل هو مقطوع به أو مفرّع على قول منع بيع الغائب؟
٣٦٩
2 ـ حكم بيع الجوز في القشرة العليا مع الشجرة أو الحنطة في سنبلها مع الأرض عند الشافعي
٣٦٩
3 ـ حكم بيع أرض فيها بذر لم يظهر مع البذر أو البذر وحده أو الأرض وحدها
٣٧٠
حكم بيع أبعاض الثمرة
٣٧٠
فروع
1 ـ صحّة بيع نصف الثمرة مع نصف النخل
٣٧١
2 ـ فيما لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة
٣٧١
3 ـ حكم ما لو كانت الأشجار والثمار مشتركةً بين رجلين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة
٣٧١
جواز استثناء الجزء المشاع وكذا نخلات بعينها وعذق معيّن من أعذاق النخلة الواحدة
٣٧٢
هل يجوز استثناء أرطال معلومة وأمداد معلومة؟
٣٧٢
فروع
1 ـ حكم ما إذا استثني جزء مشاع أو أرطال معيّنة فتلف من الثمرة شيء
٣٧٣
2 ـ حكم ما لو استثنى نخلات بعينها أو عذقاً معيّناً من نخلة فذهب بعض الثمرة
٣٧٣
3 ـ حكم ما لو قال : بعتك من هذه الصبرة قفيزاً إلاّ مكّوكاً
٣٧٤
حكم ما لو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ثمّ تجدّدت ثمرة اُخرى واختلطت بحيث لا تتميّز
٣٧٤
فروع
1 ـ حكم ما لو باع ما يعلم امتزاجه قبل إدراك الأوّل وعدم امتيازه
٣٧٥
2 ـ حكم ما لو باع بشرط القطع أو التبقية مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط
٣٧٦
3 ـ حكم ما لو حصل الامتزاج بعد القبض
٣٧٧
4 ـ حكم ما لو تصالحا أو تحاكما
٣٧٨
حكم ما لو باع شجرة عليها ثمرة أو كانت الشجرة المبيعة تثمر في السنة مرّتين ويغلب عليها التلاحق
٣٧٨
حكم بيع ما يملكه من الثمار وما لا يملكه في عقد واحد
٣٨٠
حكم ما إذا باع الثمرة واحتاجت إلى السقي
٣٨٠
فروع
1 ـ حكم ما إذا منع البائع من سقي الثمرة حتى تلفت أو عابت
٣٨١
2 ـ فيما لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة فهل يجب على البائع إقامتها أو تمكينه منها إذا كانت عنده؟
٣٨٢
3 ـ حكم ما لو شُرط السقي على المشتري
٣٨٢
هل يجب على المشتري تمكين البائع من سقي الثمرة إذا كان قد اشترى الاُصول فقط؟
٣٨٢
حكم ما لو كانت الثمرة للبائع وعطشت الثمرة وتعذّر سقيها فطالبه المشتري بقطعها
٣٨٣
فيما إذا باع الأصل خاصّة وعليه ثمرة فهل يجب على البائع قلعها؟
٣٨٤
فروع
1 ـ حكم ما لو شرط قطع الثمرة في الحال
٣٨٥
2 ـ حكم ما لو شرط إبقاء الثمرة
٣٨٥
3 ـ في أنّ المرجع في وقت القطع العادة
٣٨٥
4 ـ حكم ما لو تعذّر السقي وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة
٣٨٥
5 ـ حكم ما لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة
٣٨٥
6 ـ حكم ما لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقي
٣٨٦
7 ـ حكم ما لو لم يسق البائع وتضرّر المشتري ببقاء الثمار
٣٨٦
8 ـ حكم ما لو قضت العادة بأخذ بعض الثمرة بُشراً والباقي رطباً
٣٨٦
9 ـ حكم ما لو كان النخل ممّا يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته فبِيع الأصل واستثني الثمرة أو بِيع الثمرة خاصّة
٣٨٦
10 ـ حكم ما لو باع الأصل دون الثمرة وكانت العادة في بعض البلاد قطع الثمار قبل إدراكها
٣٨٧
11 ـ حكم ما لو تبايعا بشرط القطع أو تراضيا على الترك
٣٨٧
حكم ما إذا أصاب المبيع جائحة وآفة قبل القبض أو بعده
٣٨٧
فروع
1 ـ حكم ما لو تلفت الثمرة بعد التخلية وبلوغ أوان الجذاد وإمكانه من المشتري
٣٩٠
2 ـ حكم تلف بعض الثمار كالكلّ
٣٩١
3 ـ حكم ما لو ضاعت الثمار بغصب أو سرقة
٣٩١
4 ـ حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في الجائحة أو في قدرها
٣٩١
5 ـ حكم ما إذا لم يُمكّن البائع المشتري من السقي أو لم يسق وعرض في الثمار آفة بسبب العطش
٣٩١
6 ـ حكم ما لو باع الأصل والثمرة معاً فتلفت الثمرة بجائحة قبل التخلية
٣٩٢
7 ـ حكم ما لو اشترى طعاماً مكايلةً وقبضه جزافاً فهلك في يده
٣٩٣
8 ـ في أنّه ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة قطعها قبل بدوّ صلاحها إلاّ أن يشرطه
٣٩٣
9 ـ حكم ما لو أتلف الثمرة أجنبيّ أو البائع أو تلفت بفعل المشتري
٣٩٣
جواز بيع الثمرة بجميع العروض والأثمان إلاّ بالثمرة وكذا بيع الزرع إلاّ بالحبّ
٣٩٣
تعريف المحاقلة والمزابنة
٣٩٤
هل يشترط في المحاقلة والمزابنة اتّحاد الثمن والمثمن أم لا؟
٣٩٥
فروع
1 ـ حكم ما لو اختلف الجنس
٣٩٧
2 ـ حكم بيع غير النخل والزرع بجنسه الموضوع على الأرض
٣٩٨
3 ـ حكم بيع الحنطة في السنبل بالشعير الموضوع على الأرض وبالعكس
٣٩٨
4 ـ هل يدخل في تفسير المحاقلة بيع الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفّى؟
٣٩٨
5 ـ صحّة بيع الزرع قبل ظهور الحبّ بالحبّ
٣٩٩
6 ـ حكم ما لو باع صبرةً باُخرى مجهولتين من جنس واحد
٣٩٩
استثناء بيع العرايا من المزابنة
٤٠٠
جواز بيع العرايا للغني والفقير
٤٠١
حكم العرايا في النخلات المتعدّدة
٤٠٢
وجوب خرص ثمرة النخلة رطباً في العريّة ، والكيل أو الوزن في التمر على الأرض
٤٠٢
وجوب الحلول في بيع العرايا وعدم وجوب التقابض في الحال
٤٠٣
عدم جواز بيع أكثر من النخلة الواحدة عريّةً
٤٠٤
فروع
1 ـ حكم ما لو باع في صفقة واحدة من رجلين كلّ واحد منهما نخلة معيّنة أو باعها نخلتين مشاعاً بينهما
٤٠٤
2 ـ حكم ما لو باع رجلان من واحد صفقةً واحدة نخلتين عريّةً
٤٠٤
3 ـ حكم ما لو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة
٤٠٥
هل تثبت العريّة في العنب؟
٤٠٥
حكم العريّة إذا كان الرطب على وجه الأرض
٤٠٦
حكم ما لو باع الرطب على رؤوس النخل بمثله أو بالرطب على وجه الأرض
٤٠٦
حكم بيع العريّة على غير مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان
٤٠٧
جواز تقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع
٤٠٨
جواز بيع الثمرة لمشتريها بزيادة عمّا ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده
٤٠٩
حكم ما لو اشترى الزرع قصيلاً مع اُصوله وما إذا قطعه فنبت
٤٠٩
حكم ما لو سقط من الحبّ المحصود شي فنبت في القابل
٤٠٩
حكم ما لو اشترى نخلاً ليقطعه أجذاعاً فتركه حتى حمل
٤٠٩
حقّ المارّة في التمر والفواكه ونحوها
٤٠٩
هل يجوز في شراء غلّة قرية اشتراط منفعة ما فيها من رحا ونحوها؟
٤١٠
الفصل الثالث : في الصرف
تعريف الصرف وجوازه
٤١٣
شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرّق وعدم إسلاف أحد العوضين في الآخر
٤١٣
فروع
1 ـ حكم ما لو افترقا قبل التقابض أو تقابضا البعض خاصّة
٤١٤
2 ـ حكم ما لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين أو تقابضا في غير ذلك المجلس ولم يفترقا
٤١٤
3 ـ بطلان البيع بإسلاف أحدهما في الآخر بأجل قصير جدّاً ولو ساعة مع عدم التفارق حتى التقابض
٤١٤
4 ـ فيما لو تصارفا ذهباً بذهب أو فضّة أو فضّةً بفضّة أو ذهب لم يضر طول لبثهما في المجلس ولا طول مصاحبتهما
٤١٥
5 ـ حكم ما لو وكّل أحدهما وكيلاً في القبض أو وكّلا وكيلين فيه وتقابض الوكيلان
٤١٥
6 ـ حكم ما لو لم تتّفق المصاحبة ولا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه
٤١٥
7 ـ عدم قيام مصاحبة الوكيل مقام مصاحبة الموكّل
٤١٦
8 ـ حكم ما لو تصارف الوكيلان أو أحد صاحبي المال مع وكيل الآخر
٤١٦
9 ـ حكم ما لو تعذّر عليهما التقابض في المجلس وأرادا الافتراق
٤١٦
جواز اشتراء شي بنصف دينار ، وورق بالنصف الآخر من الدينار بشرط قبض ما قابل الورق
٤١٦
فيما لو اشترى دراهم بدنانير ثمّ اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني
٤١٧
فيما لو كان على غيره دراهم جاز أن يأمره بتحويلها دنانير على جهة التوكيل
٤١٧
عدم اشتراط الوزن والنقد حالة العقد ولا حالة القبض
٤١٨
الجيد والردي من الجوهرين واحدمع اتّحاد الجنس وكذا المصوغ والمكسّر
٤١٩
حكم بيع الدراهم والدنانير المغشوشة
٤٢٠
حكم بيع تراب معدن أحد النقدين بالآخر
٤٢٢
حكم بيع تراب الصياغة بالجوهرين معاً أو بجنس غيرهما
٤٢٢
جواز بيع الرصاص بالفضّة والنحاس بالذهب مع اشتمال الرصاص على يسير من الفضّة والنحاس على يسير من الذهب
٤٢٣
حكم بيع المصاغ من النقدين معاً
٤٢٣
حكم مصارفة المغشوشة من الدراهم والدنانير بعضها ببعض
٤٢٤
حكم بيع السيوف والمراكب المحلاّة
٤٢٥
في أنّ الدراهم والدنانير تتعيّنان بالتعيين
٤٢٧
حكم ما إذا وجد في المقبوض بالصرف عيب
٤٢٨
نقص السعر أو زيادته لا يمنع الردّ بالعيب
٤٣٣
حكم ما لو اعتمد أحد المتعاقدين على الآخر في قدر العوض
٤٣٣
لقابض الزيادة فسخ البيع للتعيّب بالشركة
٤٣٤
جواز الحيلة للتخلّص من الربا في بيع أحد المتفاضلين بالآخر
٤٣٤
حكم ما إذا باع الصحاح أو الأكثر وزناً بالذهب وتقابضا ثمّ اشترى بالذهب المكسّرةَ أو الأقلّ وزناً
٤٣٥
فروع
1 ـ حكم ما لو باعه من غير بائعه قبل التفرّق والتخاير
٤٣٦
2 ـ حكم ما لو باع الصحاح بعوض غير النقدين ثمّ اشترى به المكسّرة
٤٣٧
3 ـ جواز الحيلة في انتقال الناقص بالزائد بغير البيع
٤٣٧
4 ـ حكم ما لو اشترى نصف دينار قيمته عشرون درهماً ومعه عشرة دفعها وقبض الدينـار بأجمعه ليحصل قبض النصف ويـكون نصفه له بالبيع والآخـر أمانة في يده
٤٣٧
5 ـ حكم ما لو كان معه تسعة عشر درهماً وأراد شراءه بعشرين
٤٣٨
6 ـ حكم ما لو كان عليه دَيْنُ عشرة دنانير فدفع عشرة عدداً فوزنها فكانت أحد عشر ديناراً
٤٣٨
جواز المصارفة بما في الذمم
٤٣٩
حكم ما لو دفع قضاء الدَّيْن على التعاقب من غير مساعرة ولا محاسبة
٤٤٠
حكم شراء دينار وديعة من صاحبه بدراهم
٤٤٠
فروع
1 ـ حكم ما إذا اشترى ديناراً بدينار وتقابضا ومضى كلٌّ منهما يزن الدينار الذي قبضه
٤٤١
2 ـ حكم ما لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر : ولّني نصفها بنصف الثمن ، أو قال : اشتر عشرين درهماً بدينار لنفسك وولّني نصفها بنصف الدينار
٤٤١
3 ـ فيما لو باعه بنصف دينار ، دفع المشتري شقّ دينار
٤٤٢
4 ـ حكم ما لو باعه ثوباً بمائة درهم من صرف عشرين درهماً بدينار
٤٤٢
حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسيئةً
٤٤٣
حكم ابتياع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم
٤٤٤
حكم ما لـو اشترى ثوبـاً بعشرين درهماً غير معيّنة ودَفَعهـا ووَزْنُها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضّة
٤٤٥
حكم ما لو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحاً ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضّة
٤٤٥
فهرس الموضوعات
٤٤٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
تذكرة الفقهاء
[ ج ١٠ ]
تذكرة الفقهاء
[ ج ١٠ ]
المؤلف :
الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
485
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
تحمیل
تنزیل الملف Word
تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ]
4/485
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤
البحث في تذكرة الفقهاء