بمائة دينار ، جاز.
لنا : الأصل السالم عن معارضة الربا ، لأنّ الربا هو بيع أحد المثلين بأزيد منه من الآخر ، والمبيع هنا المجموع ، وهو مخالف لأفراده.
وما رواه أبو بصير قال : سألته عن السيف المفضّض يباع بالدراهم؟
قال : « إذا كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح » (١).
وسأله عبد الرحمن بن الحجّاج عن شراء ألف درهم ودينار بألفي درهم ، قال : « لا بأس بذلك » (٢).
ولأنّ أصل العقود الصحّة ، ومهما أمكن حمله عليها لم يحمل على الفساد ، كشراء اللحم من القصّاب ، فإنّه سائغ ، حملا على التذكية ، ولا يحمل على الميتة وإن كان الأصل ، لأنّ أصالة الصحّة أغلب. وكذا لو اشترى إنسان شيئا بمال معه ، حمل على أنّه له ليصحّ البيع.
وهنا يمكن حمل العقد على الصحّة بأن يجعل الخريطة في مقابلة ما زاد على الدينار ، فيصحّ العقد ، وفي مسألة مدّ عجوة بصرف المدّ الآخر من التمر في مقابلة الدرهم ، أو صرف الدرهم إلى الدرهم والدرهم الآخر في مقابلة المدّ ، أو صرف مدّ عجوة إلى الدرهمين والدرهم إلى المدّين.
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك كلّه ـ وبه قال أحمد ـ لأنّ فضالة بن عبيد قال : شريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخزر ، فذكرت ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : « لا يباع مثل هذا حتى يفصل » (٣).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١١٣ ، ٤٨٩ ، الإستبصار ٣ : ٩٨ ، ٣٣٩.
(٢) الكافي ٥ : ٢٤٦ ، ٩ ، الفقيه ٣ : ١٨٥ ، ٨٣٤ ، التهذيب ٧ : ١٠٤ ، ٤٤٥.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٣ ، ٩٠ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٤٩ ، ٣٣٥٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٥٦ ، ١٢٢٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٤ ـ ٨٥.