حصول العلم به عن القسم الاول وهو ما يجب الاعتقاد به مطلقا فيجب تحصيل مقدماته اعنى الاسباب المحصلة للاعتقاد وقد عرفت ان الاقوى عدم جواز العمل بغير العلم فى القسم الثانى واما القسم الاول الذى يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد فالكلام فيه يقع تارة بالنسبة الى القادر على تحصيل العلم واخرى بالنسبة الى العاجز فهنا مقامان الاول فى القادر والكلام فى جواز عمله بالظن يقع فى موضعين
الاول فى حكمه التكليفى والثانى فى حكمه الوضعى من حيث الايمان وعدمه فنقول اما حكمه التكليفى فلا ينبغى التامل فى عدم جواز اقتصاره على العمل بالظن فمن ظن بنبوة نبينا محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم او بامامة احد من الائمة صلوات الله عليهم فلا يجوز له الاقتصار فيجب عليه مع التفطن بهذه المسألة زيادة النظر ويجب على العلماء امره بزيادة النظر ليحصل له العلم ان لم يخافوا عليه الوقوع فى خلاف الحق لانه (ح) يدخل فى قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحق فان بقائه على الظن بالحق اولى من رجوعه الى الشك او الظن بالباطل فضلا عن العلم به والدليل على ما ذكرنا جميع الآيات والاخبار الدالة على وجوب الايمان والعلم والتفقه والمعرفة والتصديق والاقرار والشهادة والتدين وعدم الرخصة فى الجهل والشك ومتابعة الظن وهى اكثر من ان تحصى.
واما الموضع الثانى فالاقوى فيه بل المتعين الحكم بعدم الايمان للاخبار المفسرة للايمان بالاقرار والشهادة والتدين والمعرفة وغير ذلك من العبائر الظاهرة فى العلم وهل هو كافر مع ظنه بالحق فيه وجهان من اطلاق ما دل على ان الشاك وغير المؤمن كافر وظاهر ما دل من الكتاب والسنة على حصر المكلف فى المؤمن والكافر ومن تقييد كفر الشاك فى غير واحد من الاخبار بالجحود فلا يشمل ما نحن فيه ودلالة الاخبار المستفيضة على ثبوت الواسطة بين الكفر والايمان وقد اطلق عليه فى الاخبار الضلال ، لكن اكثر الاخبار الدالة على الواسطة مختصة بالايمان بالمعنى الاخص فيدل على ان من المسلمين من ليس بمؤمن ولا بكافر لا على ثبوت الواسطة بين الاسلام والكفر نعم بعضها قد يظهر منه