الاطلاق المتعبد بها عند الشك فى المقيد.
والفرق بين هذا الاصل وبين تلك الاصول الممنوع فى هذه الاخبار عن الرجوع اليها وترك المكافئين هو ان تلك الاصول عملية فرعية مقررة لبيان العمل فى المسألة الفرعية عند فقد الدليل الشرعى فيها ، وهذا الاصل مقرر لاثبات كون الشيء وهو المطلق دليلا وحجة عند فقد ما يدل على عدم ذلك فالتخيير مع جريان هذا الاصل تخيير مع وجود الدليل الشرعى المعين لحكم المسألة المتعارض فيها النصان بخلاف التخيير مع جريان تلك الاصول فانه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل ثالث فى موردهما هذا.
ولكن الانصاف ان اخبار التخيير حاكمة على هذا الاصل وان كان جاريا فى المسألة الاصولية كما انها حاكمة على تلك الاصول الجارية فى المسألة الفرعية لان مؤداها بيان حجية احد المتعارضين كمؤدى ادلة حجية الاخبار ، ومن المعلوم حكومتها على مثل هذا الاصل فهى دالة على مسئلة اصولية وليس مضمونها حكما عمليا فلا فرق بين ان يرد فى مورد هذا الدليل المطلق اعمل بالخبر الفلانى المقيد لهذا المطلق وبين قوله اعمل باحد هذين المقيد احدهما له فالظاهر ان حكم المشهور فى المقام بالرجوع الى المطلق وعدم التخيير مبنى على ما هو المشهور فتوى ونصا من ترجيح احد المتعارضين بالمطلق او العام الموجود فى تلك المسألة كما يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى وسيأتى توضيح ما هو الحق من المسلكين فى باب التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى.
المسألة الرابعة فيما اذا شك فى جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة فى الموضوع الخارجى كما اذا امر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الاقل والاكثر مثل ما امر بالطهور (١) لاجل الصلاة اعنى الغسل الرافع للحدث او المبيح للصلاة
__________________
١ ـ اى امر بالطهور الذى هو نظافة معنوية وهى فعل توليدى من افعال الطهارات الثلاث قابل لان يتعلق به الطلب بواسطة مقدماته المقدورة وقد اعتبره الشارع شرطا