الموضع الثانى
فى الشك فى المكلف به مع العلم بنوع التكليف بان يعلم الحرمة او الوجوب
ويشتبه الحرام او الواجب ومطالبه ايضا ثلاثة
المطلب الاول
فى دوران الامر بين الحرام وغير الواجب ومسائله اربع المسألة الاولى لو علم التحريم وشك فى الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجى وانما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها فى كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية ، ثم الحرام المشتبه بغيره اما مشتبه فى امور محصورة كما لو دار بين امرين او امور محصورة ويسمى بالشبهة المحصورة واما مشتبه فى امور غير محصورة اما الاول الشبهة المحصورة فالكلام فيه يقع فى مقامين احدهما جواز ارتكاب كلا الامرين او الامور وطرح العلم الاجمالى وعدمه ؛ وبعبارة اخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها الثانى وجوب اجتناب الكل وعدمه وبعبارة اخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه.
اما المقام الاول فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية وحكى عن ظاهر بعض جوازه لنا على ذلك وجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها ؛ اما ثبوت المقتضى فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه فان قول