المسألة الفقهية ؛ لكن الانصاف بعد التامل وترك المسامحة بابراز المظنون بصورة القطع كما هو متعارف محصلى عصرنا ان اتفاق من يمكن تحصيل فتاويهم على امر كما لا يستلزم عادة موافقة الامام «ع» كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام فى المتواتر المنقول وان نقل التواتر فى خبر لا يثبت حجيته ولو قلنا بحجية خبر الواحد لان التواتر صفة فى الخبر تحصل باخبار جماعة يفيد العلم للسامع ويختلف عدده باختلاف خصوصيات المقامات وليس كل تواتر ثبت لشخص مما يستلزم فى نفس الامر عادة تحقق المخبر به ، فاذا اخبر بالتواتر فقد اخبر باخبار جماعة افاد له العلم بالواقع ، وقبول هذا الخبر لا يجدى شيئا لان المفروض ان تحقق مضمون المتواتر ليس من لوازم اخبار الجماعة الثابت بخبر العادل.
نعم لو اخبر باخبار جماعة يستلزم عادة تحقق المخبر به بان يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لاخبار الجماعة كان اخبر مثلا باخبار الف عادل او ازيد بموت زيد وحضور جنازته كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم وهو اخبار الجماعة فيثبت اللازم وهو تحقق موت زيد.
لكن ليعلم (١) ان معنى قبول نقل التواتر مثل الاخبار بتواتر موت زيد مثلا يتصور على وجهين : الاول الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره اعنى موت زيد نظير حجية الاجماع المنقول بالنسبة الى المسألة المدعى عليها الاجماع وهذا هو الذى ذكرنا انه يشترط فى قبول خبر الواحد فيه كون ما اخبر به مستلزما
__________________
١ ـ حاصله ان المنقول اليه التواتر اما ان يريد قبول نفس ما اخبر به الناقل بتواتره وترتيب آثاره كموت زيد مثلا فيريد قسمة امواله او قبول كون المخبر به متواترا اعنى آثار نفس التواتر فيريد حفظ ذلك الخبر او كتابته كما فى مسئلة النذر ، اما الاول فهو انما يقبله فيما اذا نقل اليه من الاخبار ما يكون ملازما عادة لوقوع المخبر به واما الثانى ففيه ما ذكره من التفصيل (ش)