العقاب بمجرد الضرر الاخروى المحتمل.
قلت حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر فى تركه لاجل مصادفة الاحتمال للواقع لما علمنا بوجوبه عند الشارع وترتب العقاب على تركه فاذا احتمل العاقل العقاب على تركه فان قلنا بحكومة العقل فى مسئلة دفع الضرر المحتمل صح عقاب تارك الشكر من اجل اتمام الحجة عليه بمخالفة عقله وإلّا فلا فغرضهم ان ثمرة حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل انما يظهر فى الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق الشرع لا ان الشخص يعاقب بمخالفة العقل وان لم يكن ضرر فى الواقع وقد تقدم فى بعض مسائل الشبهة التحريمية شطر من الكلام فى ذلك.
وقد يتمسك لاثبات الحرمة فى المقام بكونه تجريا فيكون قبيحا عقلا فيحرم شرعا وقد تقدم فى فروع حجية العلم الكلام على حرمة التجرى حتى مع القطع بالحرمة اذا كان مخالفا للواقع واضعف من ذلك التمسك بالادلة الشرعية الدالة على الاحتياط لما تقدم من ان الظاهر من مادة الاحتياط التحرز عن الوقوع فى الحرام كما يوضح ذلك النبويان السابقان وقولهم صلوات الله عليهم ان الوقوف عند الشبهة اولى من الاقتحام فى الهلكة.
الثالث ان وجوب الاجتناب (١) عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعى على كل تقدير بان يكون كل منهما بحيث لو فرض القطع بكون
__________________
١ ـ هذه المسألة اعنى اشتراط كون طرفى العلم الاجمالى محل ابتلاء المكلف فى وجوب الاجتناب عنها مما لم بسبق الى المصنف فى ذلك احد ، ومرجعه الى اشتراط كون كل من المشتبهين بحيث لو علم تفصيلا بكونه هو الحرام الواقعى تنجر التكليف بالاجتناب عنه فعلا ولو لم يكن كلاهما او احدهما كذلك لم يجب الاجتناب لان وجوب الاجتناب عن الاطراف من باب المقدمة العلمية للاجتناب عن الواقع فلا وجوب مقدمة لو لم يعلم بالوجوب الواقعى (م ق)