الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس والاعراض بل الاموال فى الجملة ، اما فى ما عدا ذلك مما يتعلق بحقوق الله سبحانه فلا دليل على وجوب الردع فى القطاع كما لا دليل عليه فى غيره ، ولو بنى على وجوب ذلك فى حقوق الله سبحانه من باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى لم يفرق ايضا بين القطاع وغيره ، وان اريد بذلك انه بعد انكشاف الواقع لا يجزى ما اتى به على طبق قطعه فهو ايضا حق فى ـ الجملة ، لان المكلف ان كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد فالمأتى به المخالف للواقع لا يجزى عن الواقع سواء القطاع وغيره وان كان للاعتقاد مدخل فيه كما فى امر الشارع بالصلاة الى ما يعتقد كونه قبلة فان قضية هذا كفاية القطع المتعارف لا قطع القطاع فيجب عليه الاعادة وان لم تجب على غيره.
الرابع ان المعلوم اجمالا (١) هل هو كالمعلوم بالتفصيل فى الاعتبار ام لا والكلام فيه يقع تارة فى اعتباره من حيث اثبات التكليف به وان الحكم المعلوم بالاجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل فى التنجز على المكلف ام هو كالمجهول رأسا واخرى فى انه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلى او الاجمالى المعتبر فهل يكتفى فى امتثاله بالموافقة الاجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلى ام لا يكتفى به الا مع تعذر العلم التفصيلى ، فلا يجوز اكرام شخصين احدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل
__________________
١ ـ ليس الاجمال فى نفس العلم بل فى معلومه ، فالوصف بحال المتعلق والعلم الاجمالى ما كان معلومه مجملا مرددا بين الامرين او الامور ، ثم ان الكلام قد يقع فى اثبات التكليف به بمعنى ان المكلف اذا حصل له العلم بالتكليف اجمالا فهل يوجب تنجز ذلك التكليف مع قطع النظر عن كيفية امتثاله ام هو كالمجهول رأسا ، وقد يقع فى اسقاطه به وكيفية امتثاله مع قطع النظر عن كيفية ثبوته وانه هل يكتفى فى امتثاله بالموافقة الاجمالية مع امكان العلم بالموافقة التفصيلية ام لا (م ق)