فشك فى الغاية الرافعة له وبين غيره فيعتبر فى الاول دون الثانى كما هو ظاهر المعارج ، العاشر هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزوارى ، الحادى عشر زيادة الشك فى مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقى دون المفهومى كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخوانسارى.
ثم انه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة فى الاصول والفروع لزادت الاقوال على العدد المذكور بكثير بل يحصل لعالم واحد قولان او ازيد فى المسألة إلّا ان صرف الوقت فى هذا مما لا ينبغى.
والاقوى هو القول التاسع وهو الذى اختاره المحقق قال والذى نختاره ان ننظر فى دليل ذلك الحكم فان كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح فانه يوجب حل الوطى مطلقا فاذا وقع الخلاف فى الألفاظ التى يقع بها الطلاق فالمستدل على ان الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوطى ثابت قبل النطق بهذه الالفاظ فكذا بعده كان صحيحا لان المقتضى للتحليل وهو العقد اقتضاه مطلقا ولا يعلم ان الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم عملا بالمقتضى فان كان الخصم يعنى بالاستصحاب ما اشرنا اليه فليس هذا عملا بغير دليل وان كان يعنى امرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه انتهى ويظهر من صاحب المعالم اختياره.
لنا على ذلك وجوه ، الاول ظاهر كلمات جماعة فى الاتفاق عليه.
الثانى حكم الشارع بالبقاء انا تتبعنا موارد الشك (١) فى بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة
__________________
١ ـ كالحكم بالطهارة عند الشك فى الحدث وبالعكس وبطهارة الثوب عند الشك فى طرو النجاسة وبالعكس ؛ وبناء الشاهد على ما شهد به متى لم يعلم رافعه ، والحكم ببقاء الزوجية ما لم يعلم مزيلها ، وببقاء الملك ما لم يعلم الناقل ، وقوله كالحكم بنجاسته الخارج يعنى ان مقتضى الاستصحاب طهارة الخارج بعد الاستنجاء وقبل الاستبراء لكونه