الاخرى واحدا او يكون رواة إحداهما اكثر فان المتعدد يرجح على الواحد والاكثر على الاقل كما هو واضح وحكى عن بعض العامة عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجحات ايضا وهو ضعيف ومنها ان يكون طريق تحمل احد الراويين اعلى من طريق تحمل الآخر كان يكون احدهما بقراءته على الشيخ والآخر بقراءة الشيخ عليه وهكذا غيرهما من انحاء التحمل.
هذه نبذة من المرجحات السندية التى توجب القوة من حيث الصدور وعرفت ان معنى القوة كون احدهما اقرب الى الواقع من حيث اشتماله على مزية غير موجودة فى الآخر بحيث لو فرضنا العلم بكذب احدهما ومخالفته للواقع كان احتمال مطابقة ذى المزية للواقع ارجح واقوى من مطابقة الآخر.
واما ما يرجع الى المتن فهى امور منها الفصاحة فيقدم الفصيح على غيره لان الركيك ابعد من كلام المعصوم عليهالسلام إلّا ان يكون منقولا بالمعنى ؛ ومنها الأفصحيّة ذكره جماعة خلافا للآخرين وفيه تامل لعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام المعصوم الامام ولا الا فصح اقرب اليه فى مقام بيان الاحكام الشرعية ومنها اضطراب المتن كما فى بعض روايات عمار ومرجع الترجيح بهذه الى كون متن احد الخبرين اقرب صدورا من متن الآخر.
واما الترجيح من حيث وجه الصدور فبان يكون احد الخبرين مقرونا بشيء يحتمل من اجله ان يكون الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعى من تقية او نحوها من المصالح وهى وان كانت غير محصورة فى الواقع إلّا ان الذى بايدينا امارة التقية وهى مطابقة ظاهر الخبر لمذهب اهل الخلاف فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم احتمالا غير موجود فى الخبر الآخر قال فى العدة اذا كان رواة الخبرين متساوين فى العدد عمل بابعدهما من قول العامة وترك العمل بما يوافقه انتهى.