جهلا ثم لم يعرف بعينه فى المال المخلوط
وبالجملة فالاخبار الواردة فى حلية ما لم يعلم حرمته على اصناف ، منها ما كان من قبيل قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام ، وهذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين لان حمل تلك الاخبار على الواحد لا بعينه فى الشبهة المحصورة والآحاد المعينة فى الشبهة المجردة من العلم الاجمالى متعسر بل متعذر للزومه الاشتراك وهو خلاف الاصل فيجب حملها على صورة عدم التكليف (١) الفعلى بالحرام الواقعى.
ومنها ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين فى خصوص الشبهة المحصورة مثل الخبر المتقدم ، وهذا ايضا لا يلتزم المستدل بمضمونه ولا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة لان مورده فيها فيجب حمله على اقرب المحتملين من ارتكاب البعض مع ابقاء مقدار الحرام ومن وروده فى مورد خاص كالربا ونحوه مما يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة ، ومن ذلك يعلم حال ما ورد فى الربوا من حل جميع المال المختلط به.
ومنها ما دل على جواز اخذ ما علم فيه الحرام اجمالا كاخبار جواز الاخذ من العامل والسارق والسلطان وسيجيء حمل جلها او كلها على كون الحكم بالحل مستندا الى كون الشيء ماخوذا من يد المسلم ومتفرعا على تصرفه المحمول على الصحة عند الشك فالخروج بهذه الاصناف من الاخبار عن القاعدة العقلية الناشية عما دل من الادلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية وهى وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ووجوب اطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين مشكل جدا.
خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب احدهما الاخبار الدالة على هذا المعنى منها قوله عليهالسلام ما اجتمع الحلال
__________________
١ ـ كما فى الشبهة المجردة (ق)