ايضا ان الحكم فى تعارض كل اصلين اذا لم يكن احدهما حاكما على الآخر هو التساقط لا التخيير
فان قلت قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام او نحوه يستفاد منه حلية المشتبهات بالشبهة المجردة عن العلم الاجمالى جميعا وحلية الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى على البدل لان الرخصة فى كل شبهة مجردة لا ينافى الرخصة فى غيرها لاحتمال كون الجميع حلالا فى الواقع فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلا لا ينافى البناء على كون المشتبه الآخر خلا واما الرخصة فى شبهة مقرونة بالعلم الاجمالى والبناء على كونه خلا لما يستلزم وجوب البناء على كون المحرم هو المشتبه الآخر فلا يجوز الرخصة فيه جميعا نعم يجوز الرخصة فيه بمعنى جواز ارتكابه والبناء على ان المحرم غيره
قلت الظاهر من الاخبار المذكورة (١) البناء على حلية محتمل التحريم والرخصة فيه لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل ولو سلم فظاهرها البناء على كونه كل مشتبه كذلك وليس الامر بالبناء على كون احد المشتبهين هو الخل امرا بالبناء على كون الآخر هو الخمر فليس فى الروايات من البدلية عين ولا اثر فتدبر.
احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع عنه بما دل من الاخبار على جواز تناول الشبهة المحصورة فيجمع بينه على تقدير ظهوره فى جواز تناول الجميع وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعى بان الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعى فيكفى تركه فى الامتثال الظاهرى كما لو اكتفى بفعل الصلاة الى
__________________
١ ـ لما كان السؤال مبنيا على امرين البناء على كون محتمل الحرمة هو الموضوع المحلل الواقعى ، وكون مقتضى البناء المذكور فى احد المشتبهين هو البناء على كون المشتبه الآخر هو الموضوع المحرم ، اشار الى منع كلا الامرين وان الظاهر من الاخبار هو اثبات حكم الحلية لا تنزيل الموضوع وعلى فرض ذلك لا يلازم تنزيل موضوع آخر يكون بدلا عن الموضوع الواقعى فلا يستفاد البدلية منها (شرح ق)