العلم التفصيلى لورود الخطاب التفصيلى بوجوبه بقوله وربك فكبر وقوله وقوموا لله قانتين وقوله فاقرءوا ما تيسر منه وقوله واركعوا واسجدوا وغير ذلك من الخطابات المتضمنة للامر بالاجزاء لا يوجب جريان اصالة عدم الوجوب او اصالة البراءة.
لكن الانصاف ان التمسك باصالة عدم وجوب الاكثر لا ينفع فى المقام لانه ان قصد به نفى اثر الوجوب الذى هو استحقاق العقاب بتركه فهو وان كان غير معارض باصالة عدم وجوب الاقل كما ذكرنا إلّا أنّك قد عرفت فيما تقدم فى الشك فى التكليف ان استصحاب عدم التكليف المستقل وجوبا او تحريما لا ينفع فى دفع استحقاق العقاب على الترك او الفعل لان عدم استحقاق العقاب ليس من آثار عدم الوجوب والحرمة الواقعيين حتى يحتاج الى احرازهما بالاستصحاب بل يكفى فيه عدم العلم بهما فمجرد الشك فيهما كاف فى عدم استحقاق العقاب بحكم العقل القاطع وقد اشرنا الى ذلك عند التمسك فى حرمة العمل بالظن باصالة عدم حجيته وقلنا ان الشك فى حجيته كاف فى التحريم ولا يحتاج الى احراز عدمهما بالاصل وان قصد به نفى الآثار المرتبة على الوجوب النفسى المستقل فاصالة عدم هذا الوجوب فى الاكثر معارضة باصالة عدمه فى الاقل.
واما الدليل النقلى فهو الاخبار الدالة على البراءة الواضحة سندا ودلالة ولذا عول عليها فى المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط بناء على وجوب مراعاة العلم الاجمالى وان كان الالزام فى احد طرفيه معلوما بالتفصيل وقد تقدم اكثر تلك الاخبار فى الشك فى التكليف التحريمى والوجوبى.
منها قوله عليهالسلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فان وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فدل على ان الجزء المشكوك وجوبه غير واجب على الجاهل كما دل على ان الشيء المشكوك وجوبه النفسى غير واجب فى الظاهر على الجاهل ويمكن تقريب الاستدلال بان وجوب الاكثر مما حجب علمه فهو موضوع ولا يعارض بان وجوب الاقل كذلك لان العلم بوجوبه المردد