وجوبه واما ان يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئى كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا ومنشأ الشك فى القسم الثانى اشتباه الامور الخارجية ومنشؤه فى الاول اما عدم النص فى المسألة كمسألة شرب التتن واما ان يكون اجمال النص كدوران الامر فى قوله تعالى (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بين التشديد والتخفيف مثلا واما ان يكون تعارض النصين ومنه الآية المذكورة بناء على تواترا القراءات
وتوضيح احكام هذه الاقسام فى ضمن مطالب (١) الاول دوران الامر بين الحرمة
__________________
١ ـ وليعلم ان شقوق المسألة اثنى عشر اذا الامر اما ان يدور بين الحرمة وغير الوجوب او الوجوب وغير الحرمة او الحرمة والوجوب ويسمى القسم الاول بالشبهة التحريمية والثانى بالشبهة الوجوبية.
والثالث بدوران الامر بين الحرمة والوجوب او بين المحذورين وعلى التقادير اما ان يكون منشأ الشك عدم النص او اجماله او تعارض بعضه مع بعض وهذه الاقسام الثلاثة تسمى بالشبهة الحكمية او يكون المنشأ اشتباه الامور الخارجية ويسمى بالشبهة الموضوعية او المصداقية.
ثم ان المطلب الاول يشتمل على ستة من تلك الاقسام وهى اقسام الشبهة الحكمية من التحريمة والوجوبية.
والمطلب الثانى على قسمين منها وهى الشبهة لموضوعية التحريمية ولوجوبية والمطلب الثالث على اربعة وهى اقسام دوران الامر بين المحذورين حكمية كانت شبهتها او موضوعية ثم ان مثال الشبهة التحريمية من جهة اجمال النص اما بان يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا كالنهى المجرد عن القرينة اذا قلنا باشتراكه لفظه بين الحرمة والكراهة واما بان يكون متعلق الحكم كذلك سواء أكان الاجمال فى وضعه كالغناء اذا قلنا باجماله فيكون المشكوك فى كونه غناء محتمل الحرمة ام كان الاجمال فى المراد منه كما اذا شك فى شمول الخمر للخمر غير المسكر ولم يكن هنا اطلاق يؤخذ به ومثال الشبهة الوجوبية من جهة عدم النص كما اذا ورد خبر ضعيف او فتوى جماعة بوجوب فعل كالدعاء عند رؤيه