المردد بين مال نفسه وملك غيره مع سبق ملك الغير له ، واما مع عدم سبق (١) ملك احد عليه ، فلا ينبغى الاشكال فى عدم ترتب احكام ملكه عليه من جواز بيعه ونحوه مما يعتبر فيه تحقق المالية واما اباحة التصرفات الغير المترتبة فى الادلة على ماله وملكه فيمكن القول بها للاصل ويمكن عدمه لان الحلية فى الاموال لا بدلها من سبب محلل بالاستقراء ولقوله (ع) لا يحل مال الا من حيث احله الله.
ومبنى الوجهين ان اباحة التصرف هى المحتاجة الى السبب فيحرم مع عدمه ولو بالاصل او ان حرمة التصرف محمولة فى الادلة على ملك الغير فمع عدم تملك الغير ولو بالاصل ينتفى الحرمة ، ومن قبيل ما لا يجرى فيه اصالة الاباحة اللحم المردد بين المذكى والميتة فان اصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على اصالتى الاباحة والطهارة.
الثانى ان الشيخ الحر اورد فى بعض كلماته اعتراضا على معاشر الاخباريين ، وحاصله انه ما الفرق بين الشبهة فى نفس الحكم وبين الشبهة فى طريقه حيث اوجبتم الاحتياط فى الاول دون الثانى ، واجاب بانه يستفاد هذا التقسيم من احاديث كثيرة ، منها قوله عليهالسلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال فهذا واشباهه صادق على شبهة فى طريق الحكم الى ان قال واذا حصل الشك فى تحريم الميتة لم يصدق عليها ان فيها حلالا وحراما اقول كان مطلبه ان هذه الرواية وامثالها مخصصة لعموم ما دل على وجوب التوقف والاحتياط فى مطلق الشبهة وقد تقدم ان حمل تلك الاخبار على الاستحباب اولى.
ومنها ما ورد من الامر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والاباحة بسبب تعارض الادلة وعدم النص وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعى ؛ اقول ما دل على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الاباحة مع عدم ورود النهى وان لم
__________________
١ ـ كما اذا علم بخروج المال عن الاباحة الاصلية ولم يعلم دخوله فى ملكه او ملك غيره (شرح)