بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين.
فاعلم ان المكلف (١) ...
__________________
١ ـ مراده من المكلف من وضع عليه القلم من البالغ العاقل ، لا خصوص من تنجز عليه التكليف ، وإلّا لما صح جعله مقسمه لما ذكره من الاقسام ، اذ بينها من لم يكن عليه تكليف او لم ينجز عليه (ق) * المراد منه هو البالغ العاقل وبعبارة اخرى من توجه اليه تكليف الزامى سواء تنجز فى حقه ام لا فهو مقسم كلى له اقسام فانه اما غافل او ملتفت ، والملتفت اما قاطع او ظان او شاك (فحينئذ) يخرج الصبى والمجنون بقيد التكليف ، والعاقل ونحوه بقيد الالتفات
ثم المراد من الشك ما يعمه والظن غير المعتبر ومن الظن ما يعمه وكل طريق غير معتبر فكانه قال : ان الملتفت الى التكليف اما ان لا يكون له اليه طريق اصلا او يكون له طريق ذاتى الإراءة غير قابل للجعل وهو القطع ، او يكون له طريق مجعول بجعل ثانوى كخبر الثقة ونحوه.
وقوله : تسمى بالاصول : اما لاصول هى الاحكام المجعولة فى موضوع الشك وعدم العلم فإن كان مورد استعمالها باب الالفاظ تسمى اصولا لفظية كاصالة الحقيقة عند الشك فى ارادة المجاز واصالة العموم عند الشك فى ارادة الخصوص وان كان مورد الاستعمال مرحلة العمل تسمى اصولا عملية كاصالة البراءة عن التكليف عند الشك فى أصله واستصحاب بقائه لدى الشك فى ارتفاعه