فقد الملاقى والملاقاة ففقد فالظاهر طهارة الملاقى ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى ولا يخفى وجهه فتامل جيدا.
الخامس لو اضطر الى ارتكاب بعض المحتملات فان كان بعضا معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقى ان كان الاضطرار قبل العلم او معه لرجوعه الى عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى لاحتمال كون المحرم هو المضطر اليه وقد عرفت توضيحه فى الامر المتقدم ، وان كان بعده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر لان الاذن فى ترك بعض المقدمات العلمية بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى يرجع الى اكتفاء الشارع فى امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات ، ولو كان المضطر اليه بعضا غير معين وجب الاجتناب عن الباقى وان كان الاضطرار قبل العلم الاجمالى لان العلم حاصل بحرمة واحدة من الامور لو علم حرمته تفصيلا وجب الاجتناب عنه وترخيص بعضها على البدل يوجب لاكتفاء الامر بالاجتناب عن الباقى.
فان قلت ترخيص ترك بعض المقدمات دليل على عدم ارادة الحرام الواقعى ولا تكليف بما عداه فلا مقتضى لوجوب الاجتناب عن الباقى.
قلت المقدمة العلمية مقدمة للعلم واللازم من الترخيص فيها عدم وجوب تحصيل العلم لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى رأسا ، وحيث ان الحاكم بوجوب تحصيل العلم هو العقل بملاحظة تعلق الطلب الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل كان الترخيص المذكور موجبا للامن من العقاب على المخالفة فى ترك هذا الذى رخص فى تركه فيثبت من ذلك تكليف متوسط بين نفى التكليف رأسا وثبوته متعلقا بالواقع على ما هو عليه ، وحاصله ثبوت التكليف بالواقع من الطريق الذى رخص الشارع عليهالسلام فى امتثاله منه وهو ترك باقى المحتملات ؛ وهذا نظير جميع الطرق الشرعية المجعولة للتكاليف الواقعية ومرجعه الى القناعة عن الواقع ببعض محتملاته معينا كما فى الاخذ بالحالة السابقة فى الاستصحاب او مخيرا كما فى موارد التخيير