ومن ذلك دوران الامر بين احدى الخصال وبين واحدة معينة منها.
والكلام فى كل من القسمين فى اربع مسائل اما مسائل القسم الاول وهو الشك فى الجزء الخارجى.
فالاولى منها ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر فى المسألة فيكون ناشيا من ذهاب جماعة الى جزئية الامر الفلانى كالاستعاذة قبل القراءة فى الركعة الاولى مثلا على ما ذهب اليه بعض فقهائنا وقد اختلف فى وجوب الاحتياط هنا فصرح بعض متاخرى المتأخرين بوجوبه ، وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد والشيخ ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه وصريح جماعة اجراء اصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، والظاهر انه المشهور بين العامة والخاصة المتقدمين منهم والمتأخرين كما يظهر من تتبع كتب القوم كالخلاف والسرائر وكتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثانى ومن تأخر عنهم بل الانصاف انه لم اعثر فى كلمات من تقدم على المحقق السبزوارى على من يلتزم بوجوب الاحتياط فى الاجزاء والشرائط وان كان فيهم من يختلف كلامه فى ذلك كالسيد والشيخ والشهيد قدسسرهم.
وكيف كان فالمختار جريان اصل البراءة ، لنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل اما العقل فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلف بمركب لم يعلم من اجزائه الا عدة اجزاء ويشك فى انه هل هو هذا اوله جزء آخر وهو الشيء الفلانى ثم بذل جهده فى طلب الدليل على جزئية ذلك الامر فلم يقتدر فاتى بما علم وترك المشكوك خصوصا مع اعتراف المولى بانى ما نصبت لك عليه دلالة فان القائل بوجوب الاحتياط لا ينبغى ان يفرق فى وجوبه بين ان يكون الامر لم ينصب دليلا او نصب واختفى ، غاية الامر ان ترك النصب من الامر قبيح وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلف.
فان قلت ان بناء العقلاء (١) على وجوب الاحتياط فى الاوامر العرفية
__________________
١ ـ حاصله بيان الفرق بين ما كان الغرض من الامر اطاعة العبد لمولاه وبين ما كان الغرض منه حصول شيء آخر وكان المأمور به مقدمة لحصوله بان كان الامر